ابو محمد يا شيخ يقول يسأل عن رجل طلق زوجته وقد يعني كان سكران وزوجته حامل قبل يعني ما نأخذ الطلاق السكران. بعض الناس عنده يعني قناعة ان الحمل ما يقع الطلاق عليها. نعم. انه الطلاق يقول علماء الطلاق الحامل والطلاق السني انما
طلاق وطلاق النفساء وطلاق الحائض وكذلك في الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين الحمل. جميل في هذه الامور الثلاثة كذلك ايضا من الطلاق البر الطلاق في حال الاستواء بلا سبب هذا ايضا طلاق منهي عنه. جميل
كتاب الله كذلك الطلاق البري طلاق الثلاث جمعها جمعها بلا كلمة واحدة قال حديث صحيح عند النسائي اتلاعب لما طلقنا قال اتلاعب بكتاب الله وانا بين اقول مسألة الطلاق والسكن هذه مسألة فيها خلاف وذهب من اهل العلم الى انه لا يقع اذا كان السكران طافحا اذا كان سكره
غالب عليه فهذا ولا يميز لقوله تعالى لقوله سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وربنا لا تؤاخذنا يعني يعني كسب اللي هو يعقله وما وما اذا كان لا يعقل لا يكسب قال وان كان اثم. وان كان اثما بذلك المجنون
آآ وان كان مكلفا من وجه لكنه ما دام انه آآ لم يعقل طلاقه ثم ايضا هو في الحقيقة ليس الطلاق ظرره عليه لو كان مجرجره عليه لاجري عليه لكن ظرره على غيره. على الزوجة وعلى الاولاد
فكيف يجرى عليه امر الطلاق بسبب سفهه وخطأه فهو اثم بسكره لكن اذا ثبت ذلك اذا ثبت ذلك وانه لم يعقل الطلاق فهذا ليس ليس بواقع وهذه المسألة ذكرها جملة وجاء
عن الصحابة في هذا. والمسألة آآ يعني كما علوم مبسوطة في كلام اهل العلم. جميل احسن الله اليك
