ايضا سألتنا اه سألت اختنا تقول اه بالنسبة اه المرأة اذا طلقت هو لم يسلم اسها زوجها يعني توفي عنها اه او طلقها قبل ان يمسها هل عليها عدة؟ لا فرق ان كانت ان كان
توفى عنها فهذه عليه العدة ولها الميراث عليها العدة ولها الميراث ولها نسائها لا وكسة ولا شطط. نعم. ان يذكر في حديث ابن مسعود اللي رواه الاربعة ثم قال له
اه لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائنا بمثل ما قضيت فرح ابن مسعود من اشجع لما قام ذاك الاشجعي فقال ففرح ابن مسعود رضي الله عنه كان قد انظرهم شهرا
كامل ثم اجاب واقول واقول في رأيي فان يكن صومه فمن الله ان يكون خطأ مني ومن الشيطان المتوفى عنها يثبت لهذه الامور. اما المطلقة ينظر ان كان قد خلا بها ان كان قد خلا بها
فهذه ذهب الجمهور الى ان عليها العدة. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان لا عنده لا عدة عليها حتى اه يحصل الجماع والجمهور استدلوا بادلة واثار عن علي وعن عمر رضي الله عنه ومن حديث آآ زرارة بن اوفى قضى الصحابة رضي الله عن اغلق بابا
جبال مهر ووجبت العدة فاما اذا لم يحصل شيء من ذلك انه مجرد العقد كما قال شيخ فليس عليكم وان طلقتم ان تمسهن فليس فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا فليس عليها اه فليس عليه عدة اذا كان
هذا قبل الدخول بها او قبل الخلوة بها. نعم
