شيخنا سؤال اختنا نورة الاخير تسأل عن الابن غير الشرعي للرجل هل يكون اخا لاولاده؟ لا الامكان انها تسأل عن الابن اذا كان ابن مثلا من الزنا لا زال رجل بامرأة فجاءت منه عياذ بالله مثلا بمولود من ذكر وانثى فهذا يكون من جهة الاب يعني هو
من جهة الولادة ولد له ولد له من جهة انه من نطفته. هم. لكن ولد الزنا عند جميع العلم ينسب الى امه وينقطع صلته بابيه ينقطع صلته بابيه ولا يكون له اتصال به مطلقا ولهذا ترثه امه ترثه امه
المشهور عند العلماء ان امه ترثه نصيبها بحسب ذلك وكذلك يرثه بقية ورث فان كان له اولاد فان كان له اولاد هذا الذي من الزنا ذكور فانه في هذه الحالة
لا يرثه آآ لا يرثه آآ يعني اخوانه من جهة امه من جهة الام لانهم محجوبون وكذلك آآ امه هل ترثه آآ جميع المال اذا لم يكن له عصبة من اولاده آآ فتكترث الثلث آآ ترث الثلث فرضها
الباقي الباقي وانها تعصبه او انها ترث نصيبه ثم بعد ذلك يكون ورثة لعصبته وهو آآ خاله واخوها اخوها اه وكذلك جده من قبل امه في خلاف المذهب رحمة الله على المذهب انهم انها ترثه ما فرض الله لها وبعد ذلك يرثه
باقي عصبته عليه حديث تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليها استدلت بما قال ترث مطلقا. جميل. لكن في اللفظ الاخر انه جعل الميراث لها ولعصبتها من بعدها وعلى ان فسر حديث واثلة وكلاهما عند ابي داوود اما من جهة التحريم
فانه لا يكون محرما لهم. ها الاخ اللي هو الاخ من الزنا لا يكون محرم. ابن ابيه من الزنا اجنبي وكذلك بالنسبة امي فهو اه في المقابل اه بغاية امرها ان ان يكون ولد اه زوجها من الزنا فهو لو كان ربيبا لكان وابن
زوجها لكنه في هذا الحكم اجنبي عنها ولا يكون له صلة بمعنى انه ولد زنا ومن شرط ومن شرط الاحكام ان يكون آآ ان يكون ذلك بان ينسب اليه ان ينسب ان يكون من شرط التحريم والمحرمية
من شرط التحريم والمحرمية ان ينسب الولد الى الواطئ سواء كان بعقد او بشبهة او بشبهة عقد يعني في شبهة عقد او اعتقاد كما لو وطأ امرأة يظنها امرأة فاتت بولد فانه ولده في الحكم ويكون ايضا له جميع الاحكام. وكذلك لو عقد على امرأة
بشبهة عقد على خلاف بعض العلماء كذلك فعلى هذا ينقطع نسبه من جهة ابيه ولا صلة ولذلك حتى ان اهل العلم قالوا لو ان رجلا زنا بامرأة فحملت ثم جاء لها لبن فارضعت بلبنها هذا ولدا فانه لا
اينسب لبنه الى الزاني؟ هم. ولا يكون ولدا له وان كان اللبن لبنة. وان كان اللبن لبنة. فقالوا انه ينقطع ولهذا لا يأخذ جميع لا يأخذ شيئا من الاحكام وانما ينسب الى امه وينقطع من جهة نسبه من جهة ابيه. الحديث الذي ورد في حديث جريج في الصحيحين
انه قال من ابوك يا من ابوك يا غلام؟ في الارض يا بابوس من ابوك هذا هذا يعني من جهة النسبة لاجل تحقيق امر واثبات امر  يعني فيه فيه خارق. هم. فطعن بطنه قال من ابوك؟ ثم هو في الحقيقة ليس من شريعتنا انما ذكره عن جريج لو فرض انه يكون في
هذا وينسب اليه فهذا جميل جدا دلت على خلاف ذلك مع ان اولئك قول معروف وفي في مسألة ما اذا كانت المرأة ليست فراشا ثم جاءت بولد آآ فادعاه الزاني هذه مسألة فيها خلاف معروف. جميل. نعم. لكن بالنسبة لمثل هذا هذا الوضع اذا كان ابنه
الاخوات لانه لا ينسى كل من لا ينسب الى الواطي فانه اجنبي من اولاده الشرعية. ولا يرث ولا شيء. نعم. طيب احسن الله اليكم
