الله عليكم هذا يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول قال ابن عبد الهادي في المحرر صححه البخاري وقال احمد في رواية الميمون عنه اسناد جيد. يقول هل التصحيح
هنا والحكم على الحديث الكامل بدون لفظة النهار ام للحديث كامل مع اللفظة طبعا الامام البخاري انما خرج حديث ابن عمر عن اكثر من واحد من اصحابه طبعا هذا الحديث قد جاء من طرق عن عبد الله بن عمر
نافع وابو سلمة بن عبد الرحمن وطاووس ابن كيشان وغيرهم عن عبد الله ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصل
واحدة توتر لهما سبق فليصلي واحدة توتر له ما سبق. والحديث ايضا قد خرجه مسلم رواية علي البابطي عن عبد الله بن عمر زيادة النهر قال الامام ابن تيمية مبينا ان هذه الزيادة غير محفوظة
وانه قد اعلها بثلاث العلة الاولى ان علي البارق قد تكلم فيه بعض الشيء. فهو صدوق له بعض الاوهام العلة الثانية ان الاكثر والاحفظ والاوثق قد رووه بدون ذكر هذه الزيادة
العلة الثالثة ان الحديث لا يستقيم اذا اضفنا كلمة النهار اذا قلنا كلمة النهار موجودة في الحديث فان السياق لا يستقيم لان الحديث يكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فاذا خشي احدكم بالصبح
هنا ما يستقيم وانما يستقيم اذا قلنا كما جاء في الروايات الكثيرة صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشع احدكم الصبح يعني يصلي الانسان صلاة الليل ما شاء من الركعات لكن هذا الافضل والاكمل
ولا يمنعه من الاستمرار الا خشية الفجر. فاذا خشي طلوع الفجر فليختمها وقعة واحدة توتر لهما سبق نعم فهنا الحديث يكون مستقيما واما اذا دخلنا النهار لا يستقيم اعله الامام ابن تيمية بهذه العلل الثلاث هو الامام البخاري لم يخوج
زيادة النهاوين ما اقتصر على صلاة الليل مثنى مثنى. نعم
