احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم الصلاة على الجنازة منفردا خلف الصفوف  بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نسأله عز وجل التوفيق والاصابة والهداية ونصلي ونسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة الصلوات الخمس او كانت هذه الصلاة صلاة نافلة كصلاة التراويح
وقيام الليل عندما تصلى جماعة او كانت هذه الصلاة صلاة جنازة وهي كما هو معلوم كفاية اذا قام بهذا الفرز ولو واحدا كفى عن الاخرين في الصلاة على الميت المهم في جميع او في مختلف انواع الصلوات لا تجوز
الصلاة لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف اذا كان بامكانه ان يصف في الصف الذي هو امامه فمثلا ان كان الصف الثاني او الثالث او الرابع حيث ما انتهت اليه الصفوف. مثلا هذا الصف غير مكتمل
وصف لوحده وصلى لوحده هذا لا يجوز لا بد ان يكمل الصف الذي امامه وذلك لما عنه عليه الصلاة والسلام في السنن انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا جاء في حديث وبصة بن معبد
وحديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالصلاة المنفرد. فصلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز اللهم الا اذا كانت الصفوف كاملة وتامة فهنا لو انتظروا قد لا يأتي احد
فلا هو صلى معهم ولا صلى لوحده وتفوت الصلاة من الجهتين وهنا في هذه الحالة يدخل مع الجماعة حتى ولو صلى لوحده وذلك لان الواجبات تسقط عند العجز عنها والواجبات ايضا بقدر الاستطاعة. فاذا كان الصف الصفوف مكتملة
وهنا لا يجوز له طبعا ان يسحب شخصا فما انه ايضا ان لم يدخل معهم وقد تنتهي الصلاة ولا يأتي احد وهنا هذا الواجب يسقط في هذه الحالة وذلك عند العجز عنه
نعم
