احسن الله اليكم. هذه امرأة تسأل تقول سآتي مع رفقة من اليمن الى مكة لاداء العمرة. ولكني لا اريد لا اريد ان نعتمر فور وصولي. وانما سافارق الرفق واذهب الى جدة عند ابنتي والبقاء عندها. اسبوعين ثم
الذهاب الى العمرة فهل يجوز لي ان احرم من جدة؟ ام يجب علي الاحرام من ميقاتي يلملم؟ والذهاب عند ابنتي والبقاع عندها التي ذكرت وانا على احرامي. اقول لهذه الاخت السائلة اولا انه يجب عليها الا تسافر
الا عن مع ذي محرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة الا مع محرم لها كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري بل جاء في حديث ابن عباس وهو في
صحيح ان امرأة انطلقت حاجة وان زوجها قد اختتب في غزوة كذا وكذا فجاء واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انطلق وحج مع انطلق فحج مع امرأتك او كما قال عليه الصلاة والسلام فقل لهذه الاخت اولا
يجوز ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم. واما ما يتعلق بسؤالها خاصة فهذه الاخت سوف تمر بالميقات وجدة هي دون المواقيت فلا شك ان من اراد الحج او العمرة هو مر بالميقات فيجب عليه ان يحرم
او مما يحاذي الميقات ان كان من طريق الجو نعم واما ما يتعلق الشخص الذي يريد ليس من حين يصل الى مكة او ما حول مكة وانما يعني يريد ان يؤدي
العمرة مثلا تم ذكرت السائلة بعد اسبوعين من كان نعم اذا كان خارج منطقة الحرم يعني شخص يريد ان يذهب ويبقى في مكان هو ليس داخل الحرم كجدة كما في سؤال السائلة وتقول انه بعد اسبوعين سوف تؤدي العمرة فهذا محله
خلافا بين اهل العلم هناك من اهل العلم ممن اجاز لها ان ان لا تحرم وانما اذا انتهت من زيارتها او عملها بعد ذلك تذهب الى بعد ذلك تحرم اذا انتهت
وانا انصح الاخ الاخت السائلة ان تبادر الى اداء الى ان تحرم وتبادر في اداء وتؤخر الذهاب الى ابنتها الى ما بعد انتهائها من العمرة او انها تذهب الى ابنتها ثم بعد ذلك اذا انتهت من زيارتها لابنتها تخرج الى الميقات
تاخذين الميقات خروجا من الخلاف. الذي وقع بين اهل العلم. نعم هذا والله تعالى اعلم. نعم
