تعلمون ان اللقطة على قسمين اما لقطة خارج الحرم او في الحرم في خارج الحرم نعم مشروع لك ان تلتقطها وتعوف بها فاذا مضى سنة ولم يأت صاحبها فانت اولى بها
نعم فاذا جاءك يسأل عنها فادفعها له او ما يقابلها. نعم. واما التي بمكة فلا تلتقط الا لمن يريد ان يعرفها الى الابد. نعم
