فتاوى مختارة  فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي  سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل ما معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا فاجاب سماحة الشيخ الاثر المروي كل قرظ جر نفعا فهو ربا
معناه اي قرض عليك منفعة فان ذلك ربا مثال ذلك استقررت من المصرف مئة الف ريال لمنذ سنة البنك ساعطيك المئة الف الا بفائدة قدرها عشرة في المئة بمعنى ان يسجل عليك
مئة الف وعشرة الاف يقول هذه العشرة التي اخذت مقابل القرن تعتبر ربا لانها اخذت بغير حقها. لانه اعطاك مئة الف فلا يجوز له ان يزيد على هذه المئة انما ترد له مثل ما اخذت منه وهي المئة كاملة. واما الزيادة عليها فهو ربا. لان هذه الزيادة
اخذت مقابل التأجيل مقابل النسا وكان العرب في جاهليتهم يتعى بها النوع اذا حل الدين قالوا للمدين اما ان تقضينا او نربي عليك او يتفقون قبل ذلك على ان هذا القرض بفائدة معينة نسبتها كذا وكذا هذا كله ربا
ولا يجوز للمسلم التعامل بها. ومن تعامل بها فهو مستحق لعهد الله. لعهد الله ورسوله لعن الله اكل الربا. وموكله وكاتبه وشاهديه ثم يجب على البنوك الاسلامية التي تبيع الطعام التورق او المرابحة ان يتقوا الله والا
اجعلوا التورق اسما لا حقيقة له. بمعنى اذا جاء من يريد مرابحة قالوا عندنا سلعة  في لندن في اليابان في المانيا في البحرين في جدة وانت في الرياض اعطنا تفويضا لنبيع لك ونستوفي الثمن ثم ندعو لك. فيوقع على بياض انه وكلهم في
للسلعة المعينة والواقع انه لا سلعة يراها ولا يشاهدها ولكنها خيال. فاذا هذا حرام لا يجوز التورق ان تشتري سلعة معينة ثم تبيعها او توكل من يبيعها لتستفيد من ثمنها. اما ان تجرى توقيع
وبيانات والواقع لا حقيقة لهذه السلع ولا وجود لها فهذا امر خطير وهذا ينطبق عليه كل قرظ جر نفعا فهو ربا اتاوى مختارة  فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي
