اه احد الاطباء يسأل امس اتصل بك وبارك الله فيك. اه ان اه اه في حال اه التلقيح الصناعي واختيار نوع المولود ذكر او انثى مع اه يعني اه ضبط جميع المحاذير اللي يعني ان يكون البويضة من
المرأة وان يكون الحيوان من الرجل. قالوا هل يجوز اذا اذا كان الحيوان المنوي الذكري؟ يعني اه اثناء التلقيح ظهر انها انثى قتلوها وان كان مولوء الحيوان المنوي يعني ذكر آآ ذكر
هل هذا الفعل من اصل من اصله اصلا حلال؟ والفعل الثاني حلال ام حرام؟ علي حال الطب اليوم ولا تقدمه فيه رحمة بالخلق لكن ايضا في بعض مواقف الطب ليست فيها رحمة من خلقه. واليوم اصول الطب غربية وليست شرعية والغرب في طبهم
لاعب لاعب لا ينتبهون الانفاق. والمرأة لا تنتبه من زوجها ولدها وولدها لمن لمن يذهب. لذا بعض الناس اليوم في لمثل هذه الاصول ولو ان الطب اصوله غربية. مثلا بعض المشايخ للاسف يجوزون زرع الخصية. تؤخذ خصية من
يعني هذا الامر فيه توسع هذا الامر فيه توسع بعضهم يجوز ما اما الفقهاء شكل الجنين. وبعضهم يعني يعبر عنها بعبارة فيها اثارة. يقولون استئجار الارحام. يعني امرأة تقود البويضة عندها صالحة لكن الرحم غير صالح. فتستأجر رحم امرأة اخرى. فتؤخذ البويضة منها وتلقح ببني زوجها. ثم تزرع
رحمه رأى ثالثا فلما تلج الان لمين هذا بيسموه شتل الجنين. الولد الذي يخرج لمن؟ ان امهاتهم الى الله يوردنهم فالام هي اللي ولدت وللام اللي صاحبة البويضة الاولى الى اخر الكلام منهم قال من احيا ارض المواتن فهي له. قال هذه احيا
طبعا هذا من ناحية ارض المواكب فهي لا يذكرني اه يذكر الامام الزيدعي لما خرج الحديث هو هذا قراءة قديمة في نصف ذكر الحديث ثم قال كان لي واحد من خلفاء بني عباس وكان كبيرا في السن قال فداعبهن
فانتصب ذكره فقال اتي من اتي منكن؟ فقالت واحدة منهن من احيا ارض المواتا فهي له. فهذا الاسترجال على هذا الاستدلال كذلك الاستدلال. الشاهد القطب اليوم طب فيه توسع وشرد عن رسول الله
عن دين الله وشرد عن يعني عن الفطرة عن الفطرة السديدة والسليمة. ولذا العلماء والفقهاء الواجب عليهم الاستصلاح والاستقصاء يستصلحون فيأخذون ما لا يعارض نصا وما لا يعارض مقصدا شرعيا كليا وما شابه والنواجذ في الطب ما زال
فترة ما زالت في حياة المسلمين تطرى واليوم وصل الموضوع الى يعني ما يصل ما يسمى اه جنس الموت. طب انا اسأل الان جنس المولود نحن الان حضور نهنأ ببناتنا ام بابنائنا؟ اذا
احصائية الاباء يشكون من الذكور والاناث الكثار. من الذكور. والله يشكون من الذكور. الشكوى من الذكور اغلب من الشك من الاله. نعم. ورحم الله من قال مستنبطا من قول الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا
لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال بعض السلف للمرأة وبركتها ان تبدأ بما بدأ به الله. من يوم المرأة وبركتها ان تبدأ الاناث. بما بدأ به الله. الله بيشهد
الانثى في بركة من الانثى والله في بركة عظيمة. في بركة الله هو لم يجبر الله. فيرزق ثم البنت سهل ان تقاد. فالولد الذي يأتي بعدها يقاد وهو رجل عنده اربع خمس اولاد تصبح البنت مشاغبة
كالاولاد. اما من عنده بنت ثم الاولاد فيقال الولد بقيادة البنت. بقيادة البنت. يعبد من يشاء يؤمن المرأة وبركتها فلماذا نعتدي على احكام الله عز وجل؟ لماذا لا تبقى هذا الاسلم وهذا الاكمل وهذا كمال التوكل على الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك
القول بالحلوة الحرمة بالنظر للمعابير. لا يجوز لنا ان نقتل. طب هذه ما نثق فيها الروح صحيح. قتل الجنين قبل ان تفسخ فيه الروح مخالفة ليست كمخالفة بعد نشروه. الفقهاء يقولون في قواعدهم المتوقع كالواقع. المتوقع كالواقع
معامل الشيء المتوقع كأننا نعامله بانه واقع. فلا يمكننا ان نقتل. اه كثيرا وكنا نسأل والله امرأة بحكم التلقيح الصناعي صار عندها مثلا ثلاثة من اربعة بدنا نقتل اضعف اضعف توأم. فكنت اسأل نفسي وحتى التقيت بطبيب يعني ماهر في هذا القصاص. الشاهد
يقول الطب كلمة الطب في معرفة اضعف توأم من الاربعة خرافة ممكن الطب ان يقول هذا اضعف من هذا وهذا اضعف من هذا في اول في اول تكوين في اول التكوين لا يمكن كيف كيف اقتل
يعني الفقيه لما يسأل او المفتي لما يسأل ينبغي ان يلم بكل الحالات. انا ما عندي المام بكل الحالات. لكن انا اقول جواب الشرع يأذن بان يحدد الانسان له ذكر او انثى لكن بفق عدم
على بص والنفس تتوق للذكر وتتوق للانثى. قال سمعت بعض مشايخي يقول الاب لا يكون ابا الا ان يكون عنده ذكر وانثى. فالذكر يستخدم صباحياته في النهر ورفع الصوت والانثى يعني تملأ عاطفته. وهذا
سيادة وله عاطفة. فالاب يعني الاب لا يكون ابا الا ان يكون عنده ذكر او انثى. بعد ذلك اذا بقت الذرية ذكور وهذي الا فيها حكم بقت ذرية اناث فهذا لله فيه حكم. الشرع باصوله يأذن. لكن المسائل تحتاج بتفصيل واحاطة
ومحاولة الوصول الى يعني صورة عدم وجود المخالفات فيها. يعني الذين يمنعون التلقيح من اصله يقولون لو ان الدكتور هو اللي لقح والملقح فيها زوجته ما في مانع. انه نقص في العملية وانما يمنعون العملية الوجود محاذير
المحاذير قد يغلو البعض في بعض في جانب منها فيضيق شيء واسع وقد يتوسع بعض الفقهاء في اشياء تضييق في عكس الصورة. الشاهد ان الاصل في التطبب في شرعنا الحل وليس الحرمة ما لم يعاقب
اصلا او مقصدا والله اعلم
