اخت تسأل تقول هل يجوز زواج مطلقة دون موافقة ابيها؟ هذا مذهب الامام ابي حنيفة وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. ويظهر ان عليه دليلا لكن المسألة دقيقة والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها وفي رواية عن مسلم الثيب احق بنفس ها من وليها. لكن ثبت ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بالولي وشاهدي عدل. والاصل ان نجمع الدليلين فالمرأة الثيب ينبغي ان يراعي وليها وان يراعي اختيارها فهي استأذنت وليها فهي احق بنفسها في اختيارها لزوجها
يعني المرأة الثيب لو ابوها جاب لها واحد تزوج وهي تقول لا انا ما اريده. اريد فلان فهي احق بنفسها فقوله صلى الله عليه وسلم الثيب في رواية الايم احق بنفسها من وليها
لا يدل على جواز النكاح بدون محرم. لكن يدل على ان لها احقية في الاختيار فاعملوا الدليلين اولى نعمل بدليل ونهمل دليل اخر ولذا مذهب جماهير اهل العلم ان المرأة المطلقة
لا يجوز نكاحها الا باذن ولي لها. لكن لها احقية في الاختيار تضاهي احقية البكر في الاختيار اما السيد فلها في الاختيار. هذا هو الراجح من قولي العلماء
