والله تعالى اعلم. كيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة اذا كان الدافع والباعث على  الفعل المقتضي بالفعل كان حاصل فلم تفعل. واذا كان المقتضى غير حاصل فيضاع هذه تدخل في المطالب المرسلة
النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجودة. بس اذا ضاعت قراءة القرآن. بيقولوا فراق الاذان وهذه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  اما الشيء الذي كان يفعل ولم يفعله الاقدمون فهذا من
يعني لو واحد قال يا جماعة خلينا نصلي جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة النبي يقول صلاة ولو اراد هذا قاعد يتحفل
وقود صلاة   وذكر في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات عند في العربية والاصول تفيد الاطلاق وبعد اثانة الاطلاق انها تشمل مطلق الصلاة فليش احنا بنصلي جماعة بس الفرائض؟ ليش بنصلي سنة الظهر الظهر القبلية والظهر البعدية؟ نصليها جماعة
هذي بدعة ليش؟ ليش؟ لانه المقتضى قائم على فعلها لو كان في موقف صحيحة وسبقت ولو فعل هذا لو فعلت هذه الصلوات في زمن النبي جماعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر
المشهود لها بخير في القروض الاولى. فلما لم يفعلوا ولم تثبت الجماعة الا في المواطن التي وردت فيها النصوص. اطلاق الطيارة في قيام رمضان. صلاة العيدين. كثرة الاستسقاء. وصلاة الخسوف الخسوف ام مطلق الصلاة هذا خطأ فهذه بدعة والفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ان كان
المقتضي قائم بفعلها فلم تصعد هذه ففعل هم. والا وان كان للقيام بها ما كان قائما هذه مصلحة المرسلات. هذه مصلحة المرسلة. والله تعالى اعلم. طبعا فرق السلام مباحة وما عداها ليس
وباع. والله تعالى اعلم
