يسأل فيقول كثر الجدل والكلام عن كيفية صف الرجال والنساء في صلاة الجنازة. فهل توضع جنازته انابة الرجل بحيث يوضع رأسه عند وسط المرأة او يكون الرجل بمحاذاة المرأة ارجو ان تبين لنا ذلك والراجح
اقوال العلماء من المتفق عليه عند العلماء ان صلاة الجنازة فرض كفاية وفرض الكفاية يجب على بعض الامة ان يقوموا به. فان لم يقوموا به جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع صلاة
على الجنازة الا لما كثرت الجنازات. فان كان هنالك مشقة في ان يصلى على كل ميت وحده. جمعنا جنازته وان لم تكن هنالك مشقة فمن حق كل ان يصلى عليه. يعني انا لو كنت اماما وجاءتني جنازتان اصلي مرتين. ما في مشقع فيه
ماشي مشكل والاجرام اغلب المساجد تجتمع وتزدحم بعض المساجد الكبيرة. وبعض السلف هذه مسائل لا يوجد فيها لها يعني ادلة الا افعال السلف. فالناظر في افعال السلف يجد ان لهم اقوالا. سواء في
اصل الصلاة او سواء في ترتيب الاموات. اما بالنسبة لاصل الصلاة فقلت ان الجمع يكون عند وعند كثرة وجود جناز في الطواعين العامة كما يموت في يوم واحد الوف مؤلفة ولا يجدون كفن فكان يلف مجموعة كبيرة من الناس
فكان الناس يحتاجون ان يفضل على الناس مجموعات. وكما يحصل في بعض بلاد المسلمين اليوم كما شاهدنا ورأينا في سوريا في بعض المواقف نسأل الله ان يرحمهم وان ينتقم ممن يعني اذاهم كانوا يصلون على الجنائز
فاذا اقترضنا لهذا هذا امر لا حرج فيه. بعض السلف كان يقال على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم. بعض السلف يقول اذا اجتمعت جنازات كثيرة يعني يعني يفصلون عن النساء. فالرجال صلى عليهم وحدهم والنساء يصلى عليهم وحدهم. وبعض السلف كان يقول
يصلى على جميع الجنازات مع الرجال والنساء. ويصفون صفا واحدا بالرجال ثم يوضع على الجانب الاخر النساء صفا طوليا واحدا. ومنهم من قال لا الميت من جنازة الرجال ويقدم اقرأه من القرآن للامام. يقدم للامام وقرأهم القرآن. اذا وجد مجموعة
فيصفي الرجال ثم يصف بعد الرجال النساء. فتكون النساء من جهة القبلة في عمق القبلة والثابت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على عند رأس الميت ان كان ذكرا. وعلى وسط الميت ان كانت انثى. ان كان الذكر
ان كان الميت ذكر وقف عند وقف صلى الله عليه وسلم عند رأسه. واذا كانت انثى وقف عند وسطه اذا بعض اهل العلم يقول اذا اجتمعت جنازتان والقلب يميل لهذا فتكون الامام موقف الامام توضع الجنازتين
بطريقة انه الامام ان وقف سيكون قد وقف في ان واحد عند رأس الذكر وعند وسط الانثى ترتب الجنازات بطريقة انه الامام لما يقول الله اكبر يقول قد وقف عند رأس الميت الذكر لان الذكر
في امام الامام والانثى تكون في آآ مما يلي الامام في القبلة تكون في القبلة فتوضع بطريقة تكون لا تكون الجنازتان متحابيتين. وانما تكون جنازتان متباعدتين وهذا امر لا حرج فيه. وكل هذه المسائل الوارد فيها انما هو اثار عن السلفي. وانا اقول
هذا الكلام يعني نظرت في المصنفات ونظرت في الاثار. فهذا يعني هذا زبد هذه زبدة اقوال السلف رحمهم الله تعالى في المساجد. ومما ينبغي ان يعلى انا اعلم الصحابة في غسل الميت
الصحابة فقههم يعني كل صحابي يمتاز بفقه فاعلم الناس والاحباب الحرم معاذ واعلن الناس بالقضاء علي. واعلم الناس الفرائض زيد ابن ثابت. واعلم الناس باحكام الميت واحكام الجنازات ام عطية الانصاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكلها
تغسيل بناته. وكان يعلمها مشرفا على التقسيم بنفسه. فيعلمها فقال فلما غسلت ام عطية اذا قال فان فرغت فامنيني. اذا فرغت من الغسل بس انا مسألة علمها كيف تغسل. ثم قال اذا فرقت من الغسل اذنني
بعد الغسل الا بعد ان تخبريه. فكانت تخبره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك. ولذا من اراد ان يعرف الراجح في الخلاف في مسائل الجلد الميت ام عطية. واخذ اخذا عمليا في تغسيل الميت وكان يسأل كثيرا
عطية ابن سيرين. واخذ ذلك عن ابن سيرين ايوب السختياني. وكان ايوب وابن سيري يمارسان الغسل يعني الذين يغسلون الاموات. في زمن السلف. وتلقوا هذا العلم عطية فهذا العلم اصبح ايضا له اسناد. اصبح هذا العلم له اسناد. ولذا اقوال المرسلين واقوال ابن عطية في مسائل اه
ام عطية رضي الله عنها وايوب من الاقوال المعتبرة في هذا البلد
