ما صحة قول سقوط السنن بين الصلاتين مجموعتين  العلماء اولا مجمعون ان الصلاة القبلية تصلى الدور مثلا هل جعل صلاته والصلاة الثانية البعدية تصلى مثل صلاة سنة العشاء والخلاف بينه والخلاف بين اهل العلم في الراتبة البعدية للمجموعة الاولى
يعني سنة المغرب اللي بعديه تصلى او لا تصلى  الذي اراه بعد دراسة وتأمل وهو مذهب جماهير الفقهاء ان سنة المغرب تصلى وسدس الاشراق وصلى والوتر يصلى يطالبني بعض الاخوة بالدليل
فانا دليلي على الصلاة وقلت هذا مذهب جماهير اهل الفقه ادلتك على صلاة سنة العشاء ان نستصحب الامر على على ما كان ايش دليلك انه لما نجمع بين الصلاتين بنصلي سنة العشاء؟ هو دليلي على صلاة المغرب
ما هو الدليل؟ انت عندك لان علماءنا علمونا بل ثبت هذا في الصحيح مسلم من حديث ابن عمر ان السنن تسقط عند القصر وكان ابن عمر يقول لو لو لو اتممت
ما قصرت لو سبحت ما قصرت لو سبحت صليت السنة ما قصرت لما رأى رجل قام فصلى السنة. عند القصر. قصر ابن عمر في سفرة رأى رجل يقوم يصلي ركعتين بعد القصر
قال فنهاه وقال لو سبحت لو صليت السنة ما قصرت  فدل هذا على ان سنن عندهم قائم على القصر للجن ترك السنن عندهم قائم على القصر والجنب. وينبغي ان نعامل رواتب الصلاة الاولى ورواتب الصلاة الثانية
معاملة واحدة اذا انت تطالبني بدليل راتبة الاولى انا اطالبك بدليل راتبة ثانية فانت لا دليل عندك الاصحاب ولا لا دليل عندي الا الاستصحاب الاستصحاب يعني القاء ما كان على ما كان عليه
هذا معنى الاستصحاب ان طالبتني بدليل انا اطالبك بدليل. فانا الزمك ان تقول بترك الوتر وترك ثلث العشاء وترك ثنت المغرب. فكيف تصلي سنة العشاء ولا دليل معك. وان تطالبني بدليل الصلاة سنة المغرب وهكذا. الامام النووي في المجموع وفي الروضة وجميع جماهير اهل العلم يقولون
سنة العصر القبلية تصلى هي غير مؤكدة رحم الله امرأة قبل العصر اربعة. قالوا كيف تصلى سنة العصر قبل ايام بعد الفراغ من صلاة   لان وقت العشاء في الجمع لا يدخل وقت العشاء الا بعد اداء فرض العصر. فيدخل وقت العصر الا بعد اداء وقت فرض العصر
السنة القبلية تصلى بعد الفرض وصلى بعد الفرض وهكذا
