من ورث مالا عن ابيه وقد كان الاب حرم البنات من الارث. فهل اذا لم يرجع المال الموروث الى اخواته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الواجب على الوالد ان يعدل بين اولاده. فيما ثبت
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترددوا بين ابنائكم. وتخصكم فهذا اما له سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم
قال نعم الا تحب ان يكون لك في الدنيا سواء؟ بين الزواج والوالد والوالدة  على الولد ان لا يأكل حراما. الواجب عليه ان يخلص اباه من الحرام. واختلف اهل العلم في ان هذا الحق
هو حق شرعي؟ ام حق شخصي؟ فمن زعم انه حق شخصي جوز قضية الاولاد من البنات وقالوا هذا حق شخصي يقبل التنازل عنه. ومال لهذا حنفية المالكية. ومن قال وعلى هذا احمد الشافعي فقالوا حتى باذن البنات فينبغي ان تملك البنات وبعد ان تملك
البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت. هي تعطي اخوانها ما شاءت. اما ان نحرمها بداية فهذا امر ممنوع وعلي فالواجب على الورثة ان يعطوا اخواتهم. والعجب من الاباء الاب يقول لك اه
كيف اعطي غريب؟ غريب زوجة الابن غريبة. زوجة الابن غريبة ايضا وانت تريد تدارك ان تستدرك على الله عز وجل فهذا حكم الله. هذا حكم الله. الواجب ان يعطى للورثة
اه كما انه لا وصية لوارد فكذلك فان منع الوالد او المنع الاب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به. وهو كمن اوصى بشيء غير محترم شرعا فيلغى ويعامل كانه غير مؤمن. الواجب يعني اعطاء كل ذي
والله تعالى
