هل كان في ذهاب الرجل الى المسجد مشات مع نزول المطر؟ نعم نعم يجوز للانسان ان يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة في الوقت الذي يجوز للامام ان يجمع. فان جمع الامام فيعطي الحاضر جائزة الجمع
يصلي جماعة ويعطيه جاهزة الجمع بين صلاتين. اول من سمعته ينكر وهذا الكلام سنة التسعة وسبعين ثمانين الجمع بين الصلاتين الشيخ السالك رحمه الله. واقول هذه حقائق حتى تدوب لانه وصلت الجمع بين الصلاتين اصبح الان فيها خلاف شديد. وعشتها بتفاصيلها كما يقولون
ولم ارى احدا في الكون يتساهل في الجمع بين الصلاتين بسبب العذر مثل الاستاذ ابو مالك نسأل الله العافية والشفاء. الاستاذ محمد شقران فكان يجمع برائحة بدر برد. ومكث على
هذا نحو ما يزيد العشرين سنة. فكنت انكر على ذاك تشدده وعلى هذا تساؤله فزرت الاستاذ آآ الشيخ السالك وهو من اهل العلم يعني طالبا العلم مستفصلا عن سبب المنع صلاتهم قال الجمع غير مشروع
لان المنادي انذاك كان ينادي فلا تصلوا في الرحال. قلت يا شيخ ما الجماعة مشروعة ولا ممنوعة المطر قال مشروعة قتل وخرجت الحديث. المنادي بيقول صلوا في الرحال. فيمنع اذا الناس
يجمعون يصلون جماعة. فالدليل الذي تذكره على مسامعي الان في مشروعية الجماعة هو الدليل الذي اذكره مشروعية الجرو. قال صلوا في الرحال واجب. قلت هذا واجب سبقه حذر. والواجب الامر
الذي يسبقه حذر الاصل في التخلف عن جماعة حذر ممنوع. فالامر الذي يأتي وقد سبقه حظر لا فلا نقول لمن حضر الجماعة في المطر او الثلج بدلالة القصة بدلالة القصة وازيد وازيد اخواني وقد طولت في بيان هذا الذي تبرهن عندي
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة احيانا قبل الزوال قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر انا لا ازعم ان كل صلوات النبي للجمعة كانت قبل الزوال لكن كان للنبي
فلم يصلي وكان اصحابه يصلون. وعبدالله بن الزبير في يوم عيد اخر العيد قليلا قدم الجمعة مخاطب في في سنن النسائي فخطب ثم بعد خطبته نزل فصلى. ففي الرواية قال فلم نصلي الى العصر. فقيل لعبدالله بن عباس بن الزبير ما صلى الى العصر. فقال عبدالله بن عباس
لقد اصاب السنة. عبدالله بن الزبير يوم الجمعة لما اخر صلاة العيد قليلا. وبكر صلاة الجمعة فصلاها في وقت الضحى. وصلاة ابن الزبير كانت خطبة ثم صلاة. ليست صلاة عيد
واذا ما كانت صلاة جمعة. فهذا دليل صريح وهذا الصنيع هذا شيء صنع في عهد الصحابة الصحابة موجودون وما انكر ليحتي. وابن عباس يقول اصاب السنة. فهذا في ادلة كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
قبل الزوال. واذا ثبت ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال في هذه الحادثة يوم جمعة ان صل بين قبل الزوال يحرم شرعا ان نجمع الجمعة مع العصر. فالجمعة لا تجمع مع العصر الا ان صليت في الوقت المشترك
المذكور في قول الله تعالى اقم الصلاة بدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن القيم هذه الاية دلت على ان اوقات الصلوات الضيق والشدة ثلاثة. الوقت الاول مشترك فيه دلوك الشمس وهو الظهر والعصر. والوقت الثاني مشترك فيه
وسط الليل وهو المغرب والعشاء. والوقت الثالث وقت قائم برأسه وهو وقت الفجر ولذا اجمع اهل العلم على ان الفجر لا تجمع مع العشاء. وان الفجر لا تجمع مع الظهر. وان العصر لا يجمع مع المغرب
وانما الاوقات الثلاثة الفجر وقت مستقل لا يقبل الشرك والظهر والعصر وقت يقبل الجمع بنص القرآن ودروك الشمس المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة. فالاوقات ثلاثة في الضيق وشدة خمسة في السعة والرفاهية. والله تعالى
