والدتي ارضعت بنت خالتي ثلاث رضعات مشبعات فهل الاصل ان تكون الرضعات ثلاث ام خمس؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم  ابسط الخلاف وبه ان شاء الله ننهي مجلسنا هذا
الحنفية وهو المذهب المعمول به في بلادنا عند القضاة الشرعيين يقولون مطلق الارضاع يحرم الرضعة الواحدة تحرك قالوا لم ولان الارضاع سابت القرآن قربة الرضاعة ثابتة في القرآن واحاديث عدد الرضعات احاد
وحديث الاحاد لا تقوى على تخصيص قطعي القرآن عندهم الحنفية لا يروا عددا اذا ذهبت القاضي الشرعي وقلت له رضاعة بقول لك حرام ما بسأل عالعدل بناء على بناء على انه عندنا
اية في القرآن متواترة احاديس حددت العدد والاحاديث هذه ليست متواترة وحديث الاحاد عند الحنفية لا لا تصلح لتخصيص قطعي القرآن المذاهب الاخرى مذهب بالك ابو احمد قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تخربوا الابلاجة ولا الابلاجة  وقالوا مفهوم المخالفة ان الثلاثة يحرضون لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان وعلى سؤالك والدتي ارضاكم خالتي ثلاث اربعات هذه الثلاث رضعات محرمة عليك عند الحنفية وعند المالكية وعند
احمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجة. قالوا اذا الاملاج والابلاجتين لا تحرم فمفهوم المخالفة ان الثلاثة  الشافعية ومذهبهم الحق في المسألة قال لا يحرم الا خمس رضعات
واما ما دون الخمس رضعات فانها لا تحرم قال والدليل عليه ما ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  عشر من الرضعات يحرمن الى خمس
في اول الاسلام اللي بيحرم عشر رضعات  ثم بعد سخنة الى خمس واصبحت الخمس من المحرمات هذا الحديث منطوقه يدل على ان التحريم بخمس مرضعات  والمنطوق مقدم عند علمائنا الاصوليين
على المفهوم المأخوذ لا تحرم عندنا منطوق وعندنا مفهوم تحريم الثلاث بالمفهوم وتهريب الخمس  المنطوق ان تعارض مع المفهوم وهو يقضي عليك المطلوب يقضي على  ولذا كان الراجح عند المحققين من العلماء
اما الرضاعات اللاتي يحرمن انما هن خمس اربعات مشبعات لا ثلاث ولا ربع هذا الراجح هذا هو الراجح والله تعالى اعلم
