يوجد في العراق ارضا من من الدولة لبناء بيت فيه فائدة طبعا مئة بالمئة. وقال طالب علم يجوز اخذه اذا كان مضطرا وقال اخر اذا كانت الربا يصير لتسيير العمل
يجوز ونحن لا نعلم بماذا كانوا يأخذون هذه النسبة. لا يوجد في العقل سوى انهم يأخذون هذه النسبة. فما رأيكم احيانا بعض البنوك حتى تنظم العقد فتقتطع مبلغا مقابل تنظيم العقد. مثل القرض الذي
يعطى في بيت الاسلام. اذا كان المبلغ مقطوع هذا امر لا حرج فيه. وحتى يظهر لك الماء المراد على وجه جلي احتجت لقرض من ابي احمد بمئة مثلا خمسمائة دينار
ابو احمد يبعد عني انا اسكن عمان ويسكن الزرقاء. اخدت سيارة رحت على ابو احمد. دخلت سيارة ورجعت من بيت ابو احمد على بيتي اجرة السيارة في الذهاب والاياب لنقل عشر دنانير. لنقل عشر دنانير. انا اخذت خمس مئة وانا دفعت كم
عشرة انا اخذت كم؟ اربع مئة اربع مئة وتسعين انا اخذت اربع مئة وتسعين هذا حلال ولا حرام؟ حلال يا شيخ هذا حلال الاتفاق. هذا حلال الاتفاق. انا كنت سيارة رحت على صديق لي اخدت منه قرض وركبت سيارة وروحت
ابو احمد ما استفاد من عشر دنانير لا من قريب ولا من بعيد. فاذا في مصاريف للقرض وهذه المصاريف نسبة والبنك لا يستفيد منها الشخص لا يستفيد منها. فهذا القرض حلال. اما اذا كان يستفيد منها
قل او كثر كان حراما. الربا اذا كانت كثير كان حراما واذا كان قليل كان حرام. لكن الصواب قد يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض. وليست نسبة. لان الشيء
يدفع لتنظيم العقد سواء كان الفين دينار او عشر الاف دينار او مية دينار. التنظيم واحد فالاصل ان تكون هنالك نسبة مقطوعة ولا يكون هنالك ان تكون هناك مبلغا ان يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون هنالك ايش
نسبة مئوية. النسبة المئوية تخيفك وتجعلك يعني تميل الى ان هذه النسبة انما هي ربا وليست لتنظيم العقل
