احد الاخوة من خطباء الجمعة وطالب العلم وطالب علم اصبح لا يصلي في المسجد جماعة بدعوى انه صلاة جماعة ليست واجبة وقد تكلم بعض الاخوة معه وبقي على رأيه فما توجيهكم اليه؟ وهل علينا ان نجادله مرة اخرى في هذه المسألة ونقيم عليه
حجة علما انه من حفظة كتاب الله. الاصل في المسلم ان يؤدي الصلاة في جماعة. والصحابة والتابعون ما كانوا يعرفون الجماعات التي تقام في البيوت. والتي فيها ترفه وتوفق الواحد اذا غاب عن صلاة العشاء والفاجر يتهم بالنفاق. فلا يتخلف عن هاتين الصلاتين لمنافق معلوم
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحكم صلاة الجماعة على ارض انها واجبة. وقد بوبة الامام البخاري في صحيحه بقوله باب وجود صلاة الجماعة. ثم ذكر معلقا قال سئل الحسن البصري عن رجل امه تمنعه من صلاة الجماعة
فقال لا يطعها ويصلي جماعة. قال لا يطعها ويصلي جماعة. فصلاة الجماعة على ارجح الاقوال حكمها حكم وهذا مذهب المحدثين. ومذهب جماهير الفقهاء ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم كالصنعان في سبل السلام ان حكم صلاة الجماعة فرض على الكفاية
فاذا اقيمت الصلاة في جماعة في مسجد ظهرت بمن يصلي فحين اذ قد ادوا الواجب. والراجح انها فرض على الكفاية. والمحروم من حرم من جماعة والصلاة في جماعة والصلاة في جماعة اليوم تتأكد اهميتها بان تصاحب مؤمنا. وان
ان تجد اخا لك تذكره ويذكرك. فالصلاة في جماعة من المهمات ومن فاتها فهو ومن فات فاتته صلاة الجماعة فهو من المحرومين. نعم. كانك يا شيخنا حفظك الله تريد ان تقول فضل على الاعيان وليس على
كفاية. لا قال الصنعان فرض الكفاية. ولكن وجهت هذا. لا ما رجحت هذا. نقول ثلاثة اقوال. قلت المسألة ثلاثة اقوال. القول الجماهير وقول جماهير الفقهاء آآ سنة مؤكدة وقول الصنعاني فرض على على
كفاية وليست فرض على الاعيان هذا كلام الصنعاني في سور السلام يعني المسألة اليوم تقوى وهو مسبوق ايضا وهو مسبوق بها. والراجح للاعيان شيخنا. نعم ليست فرض عند الصنعان. الراجح. الراجح فرض عليه على ما قلناه على البخاري. تبويب الامام بالبخاري. جزاك الله

