اقول يقول المصاب بالسلف اذا جاء مبكرا للجمعة تمرهن عندي بادلة عظيمة وهو مذهب اسحاق ومذهب الامام احمد الحنبل ومذهب جمع من اهل الحديث ان وقت الجمعة من الاول غير
الظهر يجوز ان تؤدى الجمعة في وقت الضحى. وبناء عليه يجوز لصاحب السلف ان يتوضأ في وقت الضحى ويأتي مبكر ويصلي الجمعة. وان اديت في وقت الظهر بعد الزوال بوضوء ضحى
والدليل على هذا الصريح واضح في سنن ابي داود والنسائي عبد الله بن الزبير لما كان يوم عيد فعبدالله بن الزبير اخ قليلا وصلى الجمعة والعيد صلاة واحدة. وفي رواية عند النسائي فصعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى ركعتين. طب ابن الزبير
صلاة هذه صعد المنبر خطب وصلى ركعتين  اهو صلى وخطب. عيد ولا جمعة صلاة الجمعة. هو خطبة مصلى. الحديث في المسائل قد خطب ثم صلى. قد خطب ثم نزل فصلى ركعتين
هو صلى الجمعة ما صلى عيد. وفي الرواية قال اكثر العيد قليلا. صلى في وقت الضحى فسئل عبد الله بن عباس قال ولم يصلي الى العصر  من صلى للعصر الا العصر. فسأل عبد الله بن عباس قال اصاب سنة
شو يعني عصاب السنة يعني ادى الجمعة قبل وقتها. اذا بعض اخوانا يمنعوا جمع الجمعة مع العصر. قال ليش؟ قال في حديث انس صحيحين جاء اعرابي سأل النبي هلكت الاموال وانقطعت السبل ان الله لنا. قال اسبوع وما ثبت انه جمع. قلنا وما ثبت انه لم يجمع. نبقى
ما ورد في الرواية  ولما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى الجمعة وقت الضحى ان صلينا الجمعة قبل وقت الظهر يحرم جمعها مع العصر. بمعنى  ومن صلينا الجمعة بعد دخوله بعد الزوال
وحينئذ يجوز ان تجمع الجمعة مع العصر والجمعة كل ما كليت في وقت الظهر كهذا الحال
