رجل وجد لقطة فاخذها وكان محتاجا اليه. وهو يقول ان اللقط من حق لاقطها ومرت وعلم انه كان لا بد ان يعلن عنها عاما. ثم تكون من حقه. وهو الان في سيرة من امره. ماذا يفعل وقد مر اكثر
سنوات يتصدق بها عن صاحبها ماذا يفعل. اللقطة غير الحرم تتملك. اما لقطة الحرم فلا تتملك. فالواجب في من اخذ شيئا من الحرام ان يأخذه لينشده. فقد صح في البخاري عن الحرم قال لا يلتقي
والا منشد. لا يلتقطها الا منشد. ايش يعني الا منشد؟ الا من يريد ان يرد عليها كنت في يوم من الايام انا والاهل في عمرة الاهل غسلوا ملابس البنات وصعدت على سطح الفندق وارادت
يعني تعرض الملابس للهواء فجاءتني بسورة ذهب. قالت وجدت سوار الذهب على على السطح. بس فندقنا وشقة. جاءت لي مشوار الذهب. فقلت توجع راسك. ارجعي وضعي مكان موجود فيها فالاصل في من فقد شيئا في مكة ان يرجع اليه وان يجده. في مكة الاصل في من فقد شيئا مباشرة يبحث عنه يجب
لا يحل لك ان تأخذ الا لو منشد. يعني ايش منشيء؟ يعني ستشغلني حتى ارجع الى الاردن. وانا ابحث عن صاحبي حتى اجد وانني افعل هذا؟ بين هذه الجموع الكثيرة من المعتمرين فاصلا في
مكة ليس لك ان تلتقط الا في صورة استثنائية. طب اليوم ايش نعمل؟ اليوم وضعها في امانات في الحرم في معنى الانشاد. يعني لو اخدت اليوم نقطة في حرم مكة وبحثت ما وجدت وتعبت
الى قسم الامانات في الحرم المكي او الحرم المدني وتقول هذه لمن؟ هذه لقطاء هذا المكان يجتمع فيه الفاقد والواجد. طيب واحد لقت نقطة وتصرف فيها يأثم الواجب عليه ان يعرفه. سمعت بعض مشايخي يقول يعرفها على قدر قيمتها
فلو انه فقدها تم يبحث عنها يعرفه. مع ان النص جاء يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصديق والكبير. والصغير عند فلان كبير عند علان. والكبير عند علان صغير عند
والاشياء التي لا قيمة لها من وجد شيئا لا قيمة له. والغالب في اعراف الناس انهم لا يبحثون عن يتصدق به. اما الشيء الذي له قيمة فليس لك ان تأخذه حتى تتعرف به. طيب الان ما اعرف صاحبه ويئست من صاحبه
افتى ابن عمر ومعاوية ونقل ذلك عنهم شيخ الاسلام لمجموع الفتاوى واقر كلامه اما من بيده مال لغيره ويأس من ربه لصاحبه فالواجب عليه ان يتصدق به. فالواجب عليه ان يتصدق به بنية لو وجد صاحبه اعطاه. لو وجد صاحبه عرض عليه ما جرى. فان امضاه كانت
لصاحبه. وان لم يمضه فيدفعه له وتكون الصدقة لمن تصدق بهذا المال والله تعالى اعلم
