رجل دخل الصلاة بيت الظهر ثم تذكر اثناء الصلاة ان صلاة العصر وانه قد صلى الظهر فليغير نيته اثناء الصلاة؟ لا الراجح انه يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة. الراجح انه يعيد الصلاة
فلابد من نية صحيحة قبل الصلاة. فالنية ليست من اركان الصلاة. وانما النية من واجبات الصلاة. طب ايش الفرق؟ قبل الصلاة. ايش الفرق؟ النية داخل العمل داخل العمل. والواجب خارج العمل. يعني الوضوء
استقبال القبلة طهارة الملابس والمكان شرط طيب انسان توضأ في البيت وناوي الفجر جاء للمسجد وقف وراء الامام قال الله اكبر على نيته التي في البيت. اذا كانت النية ركن تكون الصلاة غير صحيحة. واذا النية شرط تكون الصلاة صحيحة
يقولون هذا يجزئه بشرط الا يرفض النية. لو تسجل المسجد في الطريق رفضوا النية. قال والله بلاش والله النية بدي اروح اشتري اغراض. وبصلي بعد ساعة بعد ساعتين. او بدي اروح
المريض رفض النية. فالعلماء يشترطون حتى تصح النية ان ينوي مرة ثانية نية والنية عمل قلبي خاص. الا الشافعية فيشترطون مع قولهم بانها شرط وليست ركن. يشترطون ان تكون النية قبل تكبيرة الاحرام. ما لا بد من قبل تكبيرة الاحرام تنوي الصلاة عند الشافعي
لكنها هي خارج تكبيرة الاحرام وليست داخل تكبيرة الاحرام. اريد الذي يتذكر وهو في الصلاة انه لم ينوي الصلاة القائمة يعني نوى يصلي العصر الظهر وصلى الظهر صلاة عصر فالعبرة بما عقد قلبه
عليه. ولذا ارجو الانتباه هنا مسألة مهمة جدا. العبرة في النية بما قام في القلب. ولد علماؤنا رحمهم الله لا يجوزون النطق بالنية. النطق بالنية لا لا معنى له. فاللي يفصوم النية في الصوم ما يلزم تقول نويت ان اصوم غدا
بجانبك فاسمع لتشرب قبل الفجر او قمت السحور هذا نية فاللي يعمى القلب لو رجل من يتلفظون جاء صلاة العصر وهو بقلبه عقدها قلبه على صلاة العصر فلما طاب قال نويت ان اصلي اربع ركعات فرض الظهر. وقلبه يريد العصر فاخطأ لسانه. العروة ايش
بما جرى على لسانه او بما عقد قلبه عليه. بما عقد قلب فرجه. لو جاء وقد عقد عضه عالطبع الظهر وهو قد صلى الظهر. فاخطأ لسانه فقال العصر. والصلاة صلاة عصر. العبرة بما في قلبه
الا بما جرى على الانسان هو الواجب. العبرة بما في قلبه. وليست العبرة بما جرى على لسانه فالنية عمل قلبي خالص. والله تعالى اعلم. هل يخرج بتسليم شيخه؟ يخرج بتسليم ام من غير تسليم
اذا كان اه الصلاة انعقدت نافلة يخرج بتسليم. اذا انعقدت الصلاة نافلة يخرج بتسليمه. اذا لم تنعقد الصلاة اصلا فحين اذ لا داعي للتسليم. يعني انسان اه يصلي فتذكر انه على غير الوضوء. يسلم له
يسلم. لا يسلم. لا يسلم. من عقد الصلاة اصلا. او انسان احدثه في الصلاة. يسلم؟ لا يسلم. لماذا يصلي؟ الصلاة للسلام الان لا داعي له. السلام لا داعي له. تسليم ورد في رواية في
الرجل الذي صلى خلف معاذ. لما طول معاذ في رواية عند البخاري قال فسلم. لان الصلاة انعقدت ثم صلى وحده لفظ فسلم في هذا الحديث تكلم عليه الامام وحكم بشدودنا مع ان هذا المفاوض وكذلك
رحمه الله في مختصر صحيح البخاري. ولذا ما في الصحيحين الصحيح سوى احرف خيرة كل ما فيها. يعني حادثة صحيحة لكن بعض الكلمات صحيحين تقل ما فيها والكلام فيها لاهل الصنعة الحديثية
وما يقول احد الشيخ يقول في البخاري ومسلم ضعيف. يقول في كل ما على اعرب بصيرة في الصحيحين. وهذا الكلام الذي يعني اقر عليه ابيه في كتب المصطلح والعبارة وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى احرف يسيرة بكل ما فيها
هي عبارة ابن الصلاح في كتابه الحديث. فعلى اي حال هذا الذي صلى صلاة بغير ان خرج منها هو يجدد النية. فلا داعي للسلام. يجدد النية ثم يكبر تكبيرة الاحرام
من جديد نصلي الصلاة ويستأنف النية ولا يعتد بما مضى. ولا يعتد بما مضى والله تعالى اعلم
