سؤال لي رجل يطلب شخص وهذا الشخص صار معسرا وقد توسط رجل الى ان ماله من الصعوبة بجدا ان يحصله هل يجوز ان يعتبره زكاة مال المسألة قائمة على اصل وهو هل الابراء قبض
انا لي على رجل مال فاردت ان اسقط المال من ذمته وان اجعله زكاة لي. فانا ابرأته من دينه الفقهاء يقولون هل الابراء قبض توسع في هذا الفرع الحنفية والمالكية. ورأوا ان الابراء قبض وجوزوا لمن يسقط الدين عن غيره
ان يجعله من زكاة ما له بخلاف مذهب الشافعية والحنابلة والنفس تميل اليه. فقالوا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة قال الله يقول خذ وذكر ذلك قال تزكيهم وتطهرهم بها. تزكي النفس من الشح. والانسان
عن مال ميت وعن انسان ما يستطيع يدفع فيجعله من زكاة ما له. قالوا هذا لا يحصل فيه تزكية النفس من والبخل فالمسألة هذا يعني قول من منع. قول من جوز قال يعني اخذ ثم اعطي اتحايل عليه
فاخذ ماله اخذ ديني ثم بعد ان اخذ ديني اقول له خذه زكاة هذا جاز واذا ابرأته لا يجوز فالقول بالجواز قول له وجه وان كان الاحب الي كما قلت اه ان يقع يعني الدفع
