هذا اخ يسأل ولاح في السؤال واعاده مرات من فلسطين الحبيبة يقول سؤال هام نعلم شيخنا انه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هذا سؤال اخر الذي يلح به. هذا اجبناه سابقا. يقول عندنا اعتاد الناس في عقد الزواج على تقسيم المار مقدم ومؤخر
وجعلوا المقدم غير الصيغة والمتاع. شيء يسير جدا يعادل عشرين دينارا. وجعلوا المؤخر هو العمدة بما يعادل عشرة الاف دينار فما فوق. وهذا المؤخر تطالب به الزوجة ان طلقها زوجها سؤال. هل هذا المؤخر
دين على الرجل يجب عليه اداؤه؟ وهل ان مات الرجل اختطع للمرأة من الميراث قبل تقسيمه هذه العادة قديمة في الحقيقة عادة تقسيم المهر متقدم متأخر قديمة. وعالجها اه علاج طويلا الامام ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين رحمه الله. والامام ابن القيم من وفيات
سبعمائة وواحد وخمسين يعني كان يعيش القرن الثامن ولما ذكر اختلاف الاحكام اختلاف العوائد عادات مثل على ذلك بالمهر. فقال المهر في زماننا المؤخر هو مهر ولكن العادة جرت واتفقت ايراد المتعاقدين على ان المرأة لا تطالب به ولا تأخذه الا ان طلقت
او مات عنها زوجها. فهذه العادة قديمة ليست جديدة. العادة التي جرى عليها الناس اليوم من ان المهرة كما يكتب في عقود الزواج لو نظرت في عقد زواجك تجد في عقد زواج مكتوب وتأخذه المرأة في
بالاجلين الطلاق او الوفاة. الطلاق او الوفاة. فهذه عادة ليست جديدة. هذه عادة قديمة اه او ليس مطالبا به الزوج. يعني ما يقال هذا مهر بمعنى ان المرأة لها ان تطالب به زوجها متى شاءت ولها ان تأخذه. لان
العادة درجة ان المرأة لا تأخذه الا في احدى صورتين. الا ان وقع اتفاق على خلاف المعتاد فالعادة محكمة. العلماء يقولون العادة محكمة. وسبب وجود المهر المتأخر فساد الذمم السبب الذي يكون فيه اه توثيق العقود وتوثيق البيع والشراء من الدور والسيارات
وما شابه اه قديما لما كان يتم البيت لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر اه ناقة ما كان هناك توثيق عقد ولما كان الناس يتعاملون فيما بينهم كان دينهم يمنعهم كما كان
اه يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قالوا لقد اتى علي زمان لا ابالي ان يكن بايعت فان كان مسلما علي اسلامه وان كان نصرانيا رده علي ساعيه. اما اليوم فلا ابايع الا فلان وفلانا. يعني
حذيفة ادرك شيئا من الخيانة. شيء من عدم اداء الامانة. الشاهد لما كثرت الخيانات وفسدت الذمم فكان من حق اولياء الامور ان يصلحوا شؤونهم كما كان يؤثر عن عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله تعالى كان يقول
يحدثون ونحدث لهم. الناس يغيرون ويبدلون ونحن اولياء الامور نحدث لهم. ايش يعني نحدث لهم يعني نصنع لهم شيئا لم يكن سابقا وهو من صلاحياتنا. صلاحيات اولياء الامور لنصلح شأنهم لنصلح شأنهم. من متى من اتى من اين جاء المهر المتأخر؟ جاء المهر متأخر من
عدم التأكيد على الخلق والدين. لما الناس اصبحوا يتهاونون في الدين في دين الرجل ولا يفحصون دينه لا يسألون عن دينه ويزوجون الاثرياء ويزوجون اي انسان حينئذ جاء المتأخر. فاذا كان المتأخر
بديلا عن السؤال عن الدين حرام يجب عليك ان تسأل. لان النبي يأمرك النبي يأمر الرجل وهذا امر يشمل الانثى ايضا. يشمل المرأة عليك بذات الدين. فالمطلوب ان يتزوج صاحب الدين
الى ولي الامر او المرأة ظنت انها برفع المتأخر تهنأ وتعيش حياة طيبة وانها يعني تحصل ما تريد من زوجها هذا كبديل عن الدين والخلق حرام. اما الاصل في المهر مطلق يجوز ان
يؤدى المهر كله يعني مؤجلا ويجوز ان يؤدى المهر كله معجلا. ويجوز ان يؤدى المهر مؤجلا ومعجل لكن كما قلت العادة محكمة فاذا درجة العادة عند الناس ان المهرة لا
تأخذه المرأة وهو ليس من حقها الا ان اه مات عنها زوجها فهو من الدين فاول ما يعطى للمرأة اول ما يعطى نصيبها من المهر كدين ثم تأخذ نصيبها الربع او الثمن
كن على وفق التفصيل المعروف عند العلماء في الميراث. والله تعالى اعلم. شيخنا اذا لم لم يكن هناك مال تركه اذا لم يكن هنالك مال؟ لم يترك الزوج مالا بعد وفاته. اذا لم يكن هنالك مال فالاصل بيت المال هو
الذي يصب عند المسلمين. وهذه مسألة بحثناها في صحيح مسلم وطولنا في بحثها. وذكرنا الادلة ورجحنا ان بيت بلاد المسلمين هو من لا وارث له. واما هو الذي يسد دين من لا يستطيع السداد. هو الذي يسد دين من لا يستطيع

