شاب قال لمخطوبته التي عقد كتابه عليها. ان فعلت كذا فانت محرمة عليه. ثم وقع منها ذلك الفعل. فما الحكم؟ اذا نوى الطلاق مع الطلاق. الطلاق غير المدخول بها فراق. ليس له ان يعود. يحتاج لعقد جديد
ليس لها عدة واذا اراد الظهار وقع الظهار استفسر منه عن نيته والله سبحانه وتعالى
