فصل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال للجمع عصر الى الجمعة. في الحالة التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر. فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة نجمع العصر اليها. ولو نزل مطر يريح الجامع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم
جمع العصر الى الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجر الى صلاة الجمعة فصلاها لم يجلس له ان يجمع اليها صلاة العصر والدليل ذلك قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا لوقت معين. وقد بين الله تعالى هذا الوقت اجمالا في
تعالى اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غرق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس زوالها وغسق الليل وهذا منتصف الليل. ويشمل هذا الوقت اربع صلوات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعت في وقت واحد. لانه لا
فصلة بين اوقاتنا. فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها. وفصل صلاة الفجر لانها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر. نريد توضيح هذه المسألة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا مقول صحيح. هذا مذهب الشيخ رحمه الله
فقهاؤها وعلمائه والصواب في مسألة الجمعة والعصر الاية. الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الجمعة قبل زوال الشمس والشيخ قطر هذا في شرع المبطل. فاذا صلينا الجمعة في غير
قبل وقت الظهر قطعا لا يجوز لنا ان نجمعها مع مع العصر. فان صليناها بعد الزوال بعد الظهر دخلت في واقم اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق الليل. اصبح الوقت مشتركا. وسئل في الصحيح ابن عباس
ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع ذلك؟ قال اراد ان يخرج امته ورفع الحرج في الصلاة بين الجمعة والعصر وهذا مذهب الشافعية وهذا هو اختيار شيخنا الالباني رحمه الله تعالى. واختيار جمع من المحققين كالبلقيني
وجمع من مشايخه يرون جواز جمع الجمعة مع العصر اذا اديت صلاة الجمعة في وقت الظهر والا فلا والله تعالى اعلم
