متى يكون الامر لغير الوجوب؟ الاصل في الامر للوجوب. في اللغة وفي الشرع. فليحذر الذين يخالفون عن ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. عن امره الهاء في امره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي مفرد مضاف. والمفرد المضاف
تفيد العموم فليحذر الذين يخالفون عن عموم امره في اي مسألة من المساجد وهذا الذي يقتضيه تقتضيه العربية. فلو ان سيدا قال لعبده اسقني ماء فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم
لان العبد خالف امر سيده. فالاصل في الامر انه يفيد الوجود. هذا قول جماهير اهل العلم خلافا للمعتزلة. الذين يقولون ان الاصل في الامر الندب. والشاطبي له اختيار غريب. الموافقات يقول الاصل في
المقدار المشترك بين الفرض والواجب مقدار المشترك بين بين الفرد والمسنون. هذا الاصل في الامر. لكن لما نعلم ان هنالك قرائن تجعل الامر الوجوب. فحينئذ نقول القاصد في الامر الوجوب. يعني متى الامر لا يفيد الوجوب؟ اذا كان الامر للمنة
او كان الامر للارشاد فالله بقول كلوا واشربوا هذا ليس امر تكليفي هذا امر ارشاد. هذا منا الله يمتن علينا كلوا واشربوا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسكم الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا هذا
ارشاء هذا منا. الله يمتن علينا. فالامتنان او الارشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا الزيت وادهنوا به. طب لو واحد ما ادهن بالزيت وما اكل بالزيت؟ اثم. الجواب لارشاد. هذا امر
ارشاد النبي يرشدنا ان نستخدم الزيت بالاكل والانتهاك. واذا كان الامر كذلك بعد نهي اذا الله نهى عن شيء. ثم امر بايه؟ فالامر الذي يسلكه حذر ومنع الله يقول واحد صلى الجمعة وقال جالس العصر
هل نقول لهم امثال؟ خالفت قول الله فانتشروا في الارض قل لا. لان الانتشار قبل هذا الامر كان ممنوعا. كان ممنوعا. فاذا جاء امر في كتاب او في سنة وسبقه منع فهذا الامر
يفيد حال حكمه قبل المنع. يفيد ما هو قطب المال. يعني يقول الله يقول فاذا تطهر فأتوهن في اللي تطهرن من المحيض والنساء الله يقول فأتوهن رجل كبير عنده زوج او مريض او
اجور تطهرت ولم يأتيها قالوا اثم لان قوله فاتوهن فرض واجب وهذا واجب لا يفيد لا يفيد الوجوب. هذا امر والامر لا يفيد الوجوب. لماذا؟ سوف لانه المرأة وهي حائض حذر
يسألونك عن المحيط قل هو هذا وهكذا. والله اعلم
