اخرج المخنثون اخرج المخنثين من البيوت. المخنث الذي يعاشر النساء وله شهوة خفية. والخبث لها احكام كثيرة عند علمائنا. ومن اهم الكتب في احكام الخنافي الامام الاسناوي رحمه الله تعالى وكتابه ما زال
والخبث منهم من يميل الى الرجولة ومنهم من يميل الى الانوثة ووقع خلاف شديد بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في توريث الخنثى وكيف يعامل توريثها؟ وكيف يعامل توريث هل هي للذكر او للانثى؟ فقضى بينهم علي رضي الله تعالى عنه بان المرأة او بان الخنثى
من حيث تبول. فاذا بانت ان المحل الذي تبول منه النساء معاملة النساء والى بال من المحل الذي يبول منه الرجال يعامل معاملة الرجال. لان الخنثى لها عضو ذكري وعضو انثوي
هذا الغالب تارة ويكون هذا غالب تارة. فلها العمران وبالتالي الخنافي اذا خالطت الرجال وفيها ميل لشهوة النساء وفيها ميل لشهوة الرجال فانها تضر. وقد آآ النبي صلى الله عليه وسلم اوصافا شديدة لبعض النساء من الخناثم فسمعه يقول انها تقبل باربع وتدبر
فكأنه كان يعني ينظر الى مكان العورة المغلظة من المرأة. وكان السمن قديما يعني هو المرغب عند الرجال. كانت كانت المرأة السمينة هي التي يرغبها الرجال بخلاف هذا الزمان الذي مسخ فيه كل شيء
فالشاهد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة امر باخراج الخناث من النساء بل امر بنفيه من المدينة. في بعض الروايات امر بنفيه من المدينة. هذا الحفاظ سياج
امني على العورات حفاظ ليحرس الخلق ويحرس الفضيلة ويحرص رجل غير المرأة والشر وارجو ان تنتبهوا الله جل في علاه يعلمنا واياكم. مقاصد فرع الكلية ان يقع التفريق بين الكفار والمسلمين. طبعا هذا خلاف العولمة الجديدة هذه
هذه العولمة تلغي هذا الفرق اصلا. ومن مقاصد الشرع الاصلية الكلية. التفريق بين الذكور والاناث والعولمة بهذا ايضا من مقاصد شرع الكلية ان يفرق بين الانسان والحيوان. وان يفرق بين المسلم والكافر
ويفرق بين الذكر والانثى الفرض ليس الذكر كله. ومن قال من ذكر كالانثى فالطب يكذبه وعلم يكذب وعلم التشريح يكذبه. كل الامور تكذبها. الرجل غير المرأة. مهما قالوا ومهما فعلوا
الرجل الرجل فهذه كليات شرعية فالشرع من تدابيره ولهم تدابير كثيرة واحكام كثيرة في في مثل هذا التفريق انه هذا الوسط الخنثى اللي بيعكر على التفريق بين الذكر والانثى جعل له تدابير معينة فكان من تدابير
بان لا يخالط النساء. ان كان من تدابيره الا يفارق النساء وهذا سياج لحفظ الفضيلة وحراسة الاخلاق. شيخنا المراد باخراجه عدم مخالطته الاخراج الا تدخل وتخرج وعندما تعامل معاملة الاجنبي. عندما تعامل الاجنبي. ولكن من كان مصر على الاضرار فهذا يعاقب ان كان في مصلحة في العقوبة بالنفي
كيف يعاقب؟ اذا كان في مصلحة بالنفي. فهذا شيء غير الاخراج. الاخراج حكم ثابت. واما النفي فهذا حكم يدور مع المصلحة لو حصلت مصلحة حصل هذا النفي مثل ما ذكر الامام القرطبي في اواخر سورة القلم في تفسير قول الله عز وجل
وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر قال الذي يصيب بالعين هذا يعزل الامام الاكبر يعزله. هل فيه يعني بعض الناس بل بعض القبائل والقرطبي سماه اذا نظر للرجل اسقطه واذا نظر للابل اذا بعض الرجال اذا نظر للرجل او دعا
واذا نظر الى الابل اودعه القدر. وسمى الامام القرطبي بعض القبائل. هؤلاء كيف معهم يقول الامام القرطبي في تفسير اخر القلم هؤلاء يعزلوا يعزلون والامام يكفيهم الطعام والشراب. حتى حتى
لانه اللي ترتب على المخالطة يترتب عليها ضرر. فيكون النفي
