اخ يقول من المعلوم ان رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة ومعد للاستخدام لا زكاة فيه. كل الاصول لا زكاة فيها الارض التي يعني يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها والسجارة والمصنع ولكن مصنع هذي كلها اصول
كانت مادية او معنوية لا زكاة فيها. كالخلوات وقوف الابتكار. قال وان كان للايجار ففي غيره ان كان للبيت ففي اصله والسؤال لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين ان يكون سكنا له او ان يبيعه
بعد تملكه واستلامه. وهو يتمم المبلغ على اقساط. فكيف تكون زكاة هذا المال؟ ما لم يعزم على بيعه فالاصل عدم الزكاة الاصل في الذمة البراءة. فانسان عنده ارض او عنده بيت او ببني بيت وهو متردد انه ممكن هذا البيت يبيعه وممكن
فما لم يجزم انه سيبيعه فذمته. الاصل الذمة لا تشغل الا الا بنص فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع. الزكاة واجبة في الذمة فانسان عليه دين مثلا خمسين الف ويملك مئة الف بزكي خمسين الف. بزكي خمسين الف يعني مخهم الخمسين الف اللي هو
مجموع الاقصاص الديون المتبقية. متى عزمه؟ لم يبق معلقا سيخرج البيت ومتى عزم على انه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزل يبدأ يبدأ بحسبان الزكاة. يعني الانسان عنده والارض طالت ورثها مثلا او وهو يعني يحدث نفسه انه ان شاء الله الله يفتح عليه ويوسع عليه
ويبني عليها ويسكن فيها. بعدين بدا لا بدا لا اه ان يبيعه. فمتى عزم على بيعها فقط عادية سكناها من هذا الوقت تبدأ الزكاة. والماضى وما مضى لا شيء عليه. وما مضى لا شيء عليه وهكذا
