هل اذا اقتصر المستنجي من البول على الفاين من محارم مع وجود الماء يجزئ هنا ما ضبط السؤال عندنا استجمار وعندنا استنجاء الاستجمار بالحجارة هو ما يقوم مقامها من الخرق والفايد الى اخره. والاستنجاء يكون بالماء
فلا يوجد استجمار ولا يوجد استنجاء والخرق يكون والحجارة تكون اسمها جمار والاستنجاء والاستنجاء احب الى الله من الاستجمار. لان الاستنجاء يذهب العين البول او النجاسة مع اثرها. يذهب الامرين العين والاثر. اما بالاستجمار ستذهب
سعيد يبقى شيء من الاثر. والواجب عند استخدام الفاين او الحجارة او الفراق او ما شابه او ما يلحق بها. الواجب لا تبقى النجاسة. الواجب الانطاء والسنة الوتر في الانقاض
فان وقع الانقاء بست بست مسحات فالسنة مضاف سبع واذا وقع باربع السنة يضاف خمس فالواجب الانقاء والسنة الوتر في الانطاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
