والدي رحمه الله اعطانا نحن واولاده وكل واحد منا بيتا. لكنه خص احد الاخوة ببيت ثاني الذي هو بيت العائلة والذي ساهم جميعنا ببنائه من دون الباقي لكونه بقي السنين قائما على خدمة والدي ووالدتي رحمهما الله. السؤال هل ذلك هل ذلك جائز شرعا
اول الرافضين لمثل هذا ينبغي يكون هذا البار ويقول لا استبدل الذي الذي هو ادنى بالذي هو خير. اول من ينبغي ان يرفض الولد. يقول انا خدمت والدي مش مقابل المادة
ما بالدنيا ما اقبل مقابل هذه الخدمة. هذه عبادة. فهل يجوز ان يأخذ الانسان اجرا على العبادة؟ ابدا. ما يجوز البشير الثابت في الصحيحين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت احدى اولادي نحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا حلت
خير اولادك مثله؟ قال لا. قال اشهد غيري. اني لا اشهد على زور. في روايات متعددة  هذا الماء هذا هذه النحلة التي خص فيها الوالد هذا الولد مقابل بره لا تشرع يكفيك رضاه
ويكفيك دعاءه لك ودعاء الولد مستجاب. طيب وبما يوجهنا فضيلتكم بهذا القصور الامر اذا الغي الولد الامر عند الولد واذا كان الولد هذا بارا بابيه في حياته فما احوجه ببره اليه بعد وفاته
ومن باب بر الوالد ينبغي ان يقول والدي اساء واخطأ وهو لا يريد هذه الاساءة بسبب جهله وعدم علمه بهذا الحكم فانا لا اقبل هذا العطاء وهذا العطاء لسائر اخوانه
طيب والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال. وبعد وفاتها قالت اختي ان امي اودعت المبلغ عنده. وابلغتها بان تعطيه لاخي علما اننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف وجود هذا المبلغ الا بعد وفاتها. السؤال هل جائز شرعا ان يخص
به اخي ام يجب توزيع الورثة تأمل ما يحدث ابن مالك ابن بشير مرة اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الروايات في الصحيح قال الا تحب ان يكون لك في البر سواء
قال بلى فلما ذكر النبي البر فدل هذا الذكر على ان هذا الحكم يشمل الذكر والانثى يشمل الام ويشمل الاب. لماذا يشمل الاب والام  لان النبي قال صلى الله عليه وسلم الا تحب ان يكون لك البر؟ في البر سواء
ابنائي فرصة انبه على اصل مهم الفقه في حقيقته ان توائم بين اللفظ والمعنى  وان تقف عند اللفظ والا تتوسع في المعنى ان لم يأذن لك الشرع في ذلك والا تجمد على اللفظ وان تتوسع في المعنى
ان اذن لك الشرع في ذلك وافت الفقه بالجملة الجمود على الفاظ الشرع يأذن بتوسع المعاني او التوسع في المعاني بطريقة الشرع لا يأدر بهذا التوسع هذا هو افة الفقه
خذ هذين المثاليين حتى تفهم هذا الاجمال تطبيق العملي البر الا يحب ان يكون لك في بره سواء خطاب الرجل لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا يحب الا تحب ان يكون لك في البر سواء؟ فدل ان الامر يحتمل ايضا
ايضا عطية الوالد. الام. لا فرق بين عطية الاب وعطية الام. خد معي حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم العائن في هبته كالكلب يعود في قيئه الا الوالد بولده. بولده
انا اب اعطيت اولادي شيء شيء فاي وقت شئت ارجع بعطيتي ولا حرج عليه  العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه النبي قال ايه؟ قال الا الاستثناء. استثناء انتبه. جاء الحديث بصيغة الاستثناء
وبمعنى صيغة الاستثناء ان يخص فقط المستثنى قال ان الوالد لولده طب لو ان الام اعطت فلها ان ترجع؟ الجواب لا ليس لها لماذا ليس لها ان ترجع؟ لان النبي قال ايش؟ تأمل معي الان
فالرجوع في العطية جمدنا على اللفظ وما توسعنا في المعنى. وفي هذا في الرجوع والاصل ان نعمل هذا الحديث من حديث ابن عمر ابن بشير يعني بمعنى اذا اعطت تعطي الجميع بنفس العطية. للبر. اعطت كل الاولاد. فلها ان ترجع ليس لها ان ترجع. الاب اعطى ولدا
سوا في العطية فهل له ان يرجع له ان له ان يرضى. اما الام ليس لها ان ترغب ففي الرجوع جبدنا على اللفظ وفي العطاء وسعنا اللفظ  والذي جعلنا نجمد على اللفظ
صيغته وطريقته والذي جعله يتوسع النبي صلى الله عليه وسلم اماط الامر على البر وبر الوالدين سواء. الذكر والانثى سواء الله تعالى اعلم. هل يجوز لي؟ عندئذ عندئذ الجواب السؤال. نعم. الام
اعطت عطية بولد سبحان الله سبحان الله النساء عجائب. ما راحت اعطت ورد مباشرة اعطت للبنت والبنت قالت له اعطيه لاخوك هذا حال المثال. وصية. هذا حال النساء. الولد لا يحل له ان يأخذ
الولد لا يحل له ان يأخذ. بعطية لولد والواجب المساواة في العطية. بعضهم استثنى الفقير فخورة في السؤال يقول كنا نحتاج النفقة عليها في المرض. والانسان اذا مات اول شيء
في نصنع في ماله نجهزه من ماله ونسد دينه فما انفق عليها تطببا وما تحتاجه من تجهيز للوفاة فهذا يؤخذ من مالها ثم نقضي الدين ثم ننفذ الوصية ثم نوزع الورثة
وزع المال للورثة توزيع المال للورثة يسبقه ثلاثة اشياء بنفس التغطية اولا نجهزه. ثانيا نسد دينه. ثالثا ينفذ وصاياه الشرعية على الا تزيد عن الثلث. رابعا وزع الملح فكل ما دفع على تطببها انما هو من مالها
والله تعالى اعلم
