ما دام المرأة طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فتقضي العشاء كان وقت العشاء يمتد للاضطرار الى طلوع الفجر الثاني لحديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت كل صلاة حتى يدخل وقت
الاخرى يستثنى ذلك الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس للاجماع المنعقد في ذلك. العشاء لها وقتان. الوقت الاختياري الى منتصف الليل. وما بعد منتصف الليل هذا وقت اضطراري. فاذا طهرت المرأة قبيل اذان الفجر الثاني ولو بعشر دقائق فيجب عليها
اداء الصلاة اه العشاء والخلاف انما جاء في المغرب. هناك هنا مسألة مهمة اذا طارت قبل آآ اذان المغرب في خمس دقائق لا يتسع هذا الوقت الا الاداء صلاة العصر قال تسقط حتى بعض القائلين صلاة الظهر مع العصر قال تسقط من الظهر لانه وقت لا يتسع لاداء الا صلاة
العصر. لكن لو طهرت مع اذان المغرب. يعني قال الله اكبر لصلاة المغرب وقال الله اكبر الليلي ده صلاة الفجر ثم طهرت الحائض هل يجب عليه شيء مما مضى؟ لا يجب عليه شيء
ان خرج وقتهما   ضحى لا تجب على صلاة الفجر بعض العامة يأمر زوجته او العيال العامية للنساء تصلي لطالة الضحى تصلي الفجر. خرج وقتها اذا لا تصلى صلاة اه الفجر
