واما فيما يتعلق جلس جلسة الاستراحة هل يفعل المأموم اذا كان الامام لا يفعلها اولا جلسة الاستراحة سنة وحديثها في البخاري طريق مالك بن حويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي
جالسة وهي تكون في النهوض من الركعة الاولى للثانية ومن الركعة الثالثة للرابعة   وقد ذهب اليها الامام الشافعي وكان الامام احمد لا يقول بها وفي اخر حياته رجع الى القول بها
وفي اخر حياته رجع الى القول بها الحنابل المتأخرون لا يقولون بها لانهم على قول الاول لا على قول المتأخر وقد شرحت اكثر من مرة اصول مذهب الامام احمد وان كثيرا من الناس يعتمد على بعض قول احمد لا على الثابت عن احمد. وبينت ذلك بدأ من ابن قدامة وبدأ من الكتب المتأخرة. وانا
على بعض الروايات ولازم تكون الرواية هي الراجحة وبينت ما في الزاد زاد مستقنع  انا ما ادري بعض احيان على شيء ليس عن احمد اصلا وفي اشياء من قول احمد المتقدمة لا المتأخرة وفي اشياء منها قول احمد المرجوح على الراجحي. شرح ذلك الحقيقة بتوسع بالنسبة
مذهب الامام احمد الامام احمد كان له اخوية ثم رجع الى لماذا لا يقولون بها وهم يتقيدون بقوله ليس عن استدلال اللهم انه قال احمد يقولون به. اذا لم يقولوا لم يقولوا به. هنا الامام احمد يقولوا به لماذا لا يقولون به
وهذاك يقول انه في المجموع ولا تغتر بكثرة المتساهلين فيها ثم قرر سنية بكلام جيد ومفيد يراجع له المجموع قول قول من قال فعلها في الكبر  جوابه هذا من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن ثلاث وستين
ومثل هذا وهو الرجل في مثل هذا السن لا يعجز على القيام بجلسة الاستراحة وانت تشاهد الان ينهض بدون بلا كلفة. فضل عن النبي الذي اوتي قوة ثلاثين امر الامر الثاني
انهم يقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الكبر. طيب اللي روى هذا الحديث بنفس الانسداد هو الذي روى لنا الحديث الاخر صلوا كما رأيتموه يصلي بنفس الاسناد. هو هذا هو هذا. فلماذا تحتجون صلوا كما رجل مصلي ولا
وهذا يكون في الكبر  والطريق واحد والحديث واحد والواقعة واحدة هذا هو هذا  فالذي نقل لنا هذا هو الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي  اما اقول من قال بدليل انها ليس فيها ذكر؟ فجواب وانها لخفتها
ولذلك هو الذي يقوي القول بان المأموم يفعلها ولو لم يفعلها الامام فان الماء يفعله ولا يفعله لانه جالسة خفيفة ما تؤثر على المتابعة يعني جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة
