واذا وجد عذر فنعن نرخص لها ذلك. اذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة. ويشرق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام. وانا قيدته وقلت اذا لم لا ما لي ولا بدني كما تقدم في اه الذي يفوت طواف الوداع
وهي الحيض اولى بذلك اذا كان يحصل عظامنا ان يرخص لها ان تمضي تعتبر معدولة ولكن هل يجب على يده على قول من قال بمن قال اه بيرخص لالاته يجب عليها دم لانها تعمدت صار كذلك. والصحيح انه يرخص لها ولا يجب عليها دم ويقاس على ذلك اه التعدي ليلة اه
المبيت في مزدلفة واجب. الميت في ذلك حتى يصلي مع الامام. فاذا كان معه فجاز يدفع مزدلفة بعد غيبوبة القمر على قول. وبعد منتصف الليل على قول اخر. وجاز له ان يرمي ايضا
كل هذا من اجل العذر اذا الجامع بين اه مسألة الحياة وبين هذه المسألة هو العذر. فاذا وجد العذر يسقط معه ابعد لماذا؟ سنتقدم في جواز الرمل قبل الزوال للحاجة والعذر. قياسا على رمي جمرة العقبة قبل وقتها لآل الاعذار

