يسأل سؤالين السؤال الاول عن العمرة في ذي القعدة عن فضلها تعاني التفضيل بينها وبين العمرة في رمضان. السؤال الثاني عن حلق شعر المولود والتصدق بوزنه الله السؤال الاول العمرة في ذي القعدة فتح القاف
وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لان الناس يقعدون فيه عن القتال وهو احد الاشهر الحرم التي حرم الله جل وعلا فيها القتال منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا فيهن انفسكم
وهي رجب وذو القعدة ذو الحجة محرم ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في ذي القعدة هذا مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعتمر غيرها
وقد جاء عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وهذا مما استدرك عليه  والحديث عنه في الصحيحين  ولكن خطأته عائشة وقد ثبت وهم بناء على الاحاديث الاخرى. وانه صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط. قال لا اشكال فيه
المتأمل في الاحاديث وفي سياقاتها وفي الفاظها وفي كلام المؤرخين. انه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في رجب قط  عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة
وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه الا الافضل والاكمل. كما ان النبي صلى الله الحجة قارنة. فما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه الا الاكمل والافضل. القراءة لمن ثقل هذه افضل من التمتع
والتمتع لمن لم يستقل هذه افضل او قد يقال بوجوبه كما هو قول ابن عباس واهل الظاهر وطائفة من اهل العلم    فضل العمرة في ذي القعدة  جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
بينما فضل العمرة في رمضان جاء من قوله صلى الله عليه وسلم  كما في الصحيحين من حديث ابن عباس المرأة فوات الحج قال اعتمري في رمضان. اذا كان رمضان فاعتمر فان عمرة في رمضان تعدل
وفي رواية البخاري وغيره معي قد اختلفت مسالك اهل العلم. تجاه هذا الحديث. فقالت طائفة ان العمرة في رمضان افضل من في ذي القعدة. لان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله
هذا قول طائفة من الاصوليين ان القول يقدم على الفعل وذلك حين التعارض الصحيح اه بالنسبة لهذه القاعدة انه ليس على اطلاقها. لان الطائفة الاصلية يقدمون القول على الفعل والطائفة يقولون الفعل يدل على الخصوصية
الطايف الثالثة تقول يجمع بين الامرين. فان القول تشريع والفعل تشريع ولأنه قد يتبادر الى ذهن العالم وطالب العلم وجود تعارض وحين التأمل انت في هذا التعارض. فقد يحمى قوله ان كان امرا
على الاستحباب وفعله على الجواز وقد يحمل نهيه على الكراهية فعله على الجواز كما قال في  وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان   القول الثاني في المسألة
وقلنا ان العمرة في رمضان افضل من ذي القعدة يا اهلا وسهلا نذهب الى فعلها. ولنقول عندها مبلغ من الفعل. وهذا قول اكثر اهل العلم   ولنا هذا الفضل الوارد في العمرة في رمضان لم يرد في فضل ذي القعدة
لو لم يرد في فضل العمرة في ذي القعدة. القول الثاني ان العمرة في ذي القعدة افضل منها في رمضان  لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. وفعل ذلك جمع من الصحابة. بينما لم يثبت عن صحابي قط
انه اعتمر في رمضان وقالوا ايضا    ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان رمظان فاعتمري ليس عامة    انما هو خاص بهذه المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ابتداء
انما قال حين سألته وشكت اليه فوات الحج الى ما يعوضها عن ذلك وكون هذه العمرة خاصة في هذه المرأة هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله  في قول ثالث في بالنسبة للعمرة في رمضان
انا ليست خاصة بهذه المرأة. دون غيرها. فخاصة الوجه عامة بوجه اخر  الو  خاصة بهذه المرأة عامة كل من وقع في مثل حالتها فمن وقع في مثل حالة هذه المرأة فليعتمر في رمضان ومن لم يقع فلا فضل في العمرة في رمضان
وقد اشار الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى بقوله وقد يقال ثم ذكر هذا القول   اذا العمرة في رمظان هي ثلاثة مذاهب. المذهب الاول الاستحباب مطلقا هذا رأي الجمهور
المذهب الثاني انه لا فضل فيها مطلقا وان العمرة في ذي القعدة افضل؟ المذهب الثالث ان العمرة في رمضان فضيلة فاته الحج ولم يتهيأ له الحج فيعتمر من رمضان القادم بعد الحج
ستكون العمرة في ذي القعدة افضل في الجملة لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولان الله جل وعلا ما يختار لنبيه الا الاكمل والافضل هذا الشطر الاول او السؤال الاول

