صحيحة ولا حرج عليه ولكن ان كان مسافرا ولم يسمع اذانا ولا اقامة فالاذان في حقه واجب والاقامة وفي حديث خالد الحدة عن ابي قلابة عن مالك ابن حويرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة تأدنا
واقيم فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان والاقامة. الاذان بالنسبة لاهل المدن والقرى متعلق بالوقت. وبالنسبة لاصحاب الاسفار متعلق باداء الصلاة. وللمرأة في ذلك الرجل قولان لاهل العلم. الاول قول الجمهور. لان المرأة لا اذان عليها ولا اقامة. وحين سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الاقامة في قال انا انا
عن ذكر الله والاسناد الى ابن عمر الى ابن عمر صحيح. قال القول الثاني لا بأس بالاقامة للمرأة لان النساء شقائق الرجال ولكن هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن
النساء تؤذن ولا تقيم. ولكن لو اذنت المرأة او اقامت فلا ينكر عليها. والله اعلم
