حتى تثويب الخلاف بالنسبة للتثويب لاذان الفجر في ثلاثة مذاهب لاهل العلم. المذهب الاول ان التفويض في الاذان الاول. في حديث في عمر عند ابي داوود صلى الله عليه وسلم قال المؤذن اذا اذنت الاذان الاول الى اخره
القول الثاني ان التثويب في النداء الثاني واجاب اصحاب هذا القول عن الحديث السابق من المرفهات بالاذان الاول هو الاعلان بدخول دخول الفجر وطلوع الليل. المراد الثاني هو الاقامة. فان الاقامة يطلق عليها اذانا
كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة والحديث متفق على صحته. وقالوا قد جاء في حديث نعيم ابن النحام عند البيعة انه كان في ليلة باردة شديدة الحر فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت في نفسي لو قال الا صلوا في رحالكم؟ قال فحين قال الصلاة خير من النوم قال الا صلوا؟ في الرحال فرحت بذلك فرحا شديدا والحديث لا بأس باسناده فقوله الصلاة خير يقينا اننا قد جعلها في الاذان
في الرحال وليس يقال على الاقل في رحال الاذان الاول وهذي حجة قوية او لمن قال بان التثويب في النداء الثاني والحديث السابق محتمل وهذا صريح. المذهب الثالث ذكره بعض علماء في الدرب الصينية انه يقولها
انه يقولها في الندائين. النداء الاول وفي النداء الثاني وهذا اجتهاد بنى او بني على الاعمال الحديثين والاقرب ان التثويب في النداء الثاني. وان جعل في النداء الاول فلا انكار على من فعل ذلك فالمسألة من مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد المبنية على استدلال ونظر لا ان
فيها عند اهل العلم. نعم
