اما مسألة التفل تجاه القبلة فقد جاء عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من تفل تجاه القبلة. جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه قد اختلف الفقهاء
هل هذا يقيد في الصلاة ام ان هذا عام في الصلاة وغير الصلاة؟ احتراما للقبلة. ظاهر النص العموم وهذا الذي ذهب اليه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وذهب الى الطائفة من الفقهاء. وفيما يؤيد هذا عند ابي داوود ولكن في سنده لين
ان رجلا تلثل تجاه القبلة فقال النبي وسلم لا يصلي بكم هذا فلما حضرت الصلاة واراد ان يتقدم منعوه من الصلاة. واخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم منع ان تتقدم
بنا فلما قضيت الصلاة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انك بزقت تجاه القبلة وقد اذيت الله ورسوله ولكن في السنة ذيلين هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه. لكن يؤيد القول الاول. القول الثاني
ان هذا مقيد في الصلاة للادلة الاخرى كقول اذا قام احدكم يصلي فلا يرزقن. عن يميني  امامه. ولكن عن يساري او تحت قدمي. قال هذا دليل مقيد في الصلاة. ولكن قد يعترض ويجاب عن هذا
من المقيد في الصلاة اذا كان عن اليمين. او الامام. اما هذا مقيد باتجاه القبلة تعظيما للقبلة معظم الجهة فلا فرق بين الصلاة وبين غير الصلاة فلذلك الانسان يتقي ذلك ولو احتياطا وخروجا من خلاف العلماء
كما قال الناظم وان الاورع الذي يخرج من خلاف ولو ظعيفا فاستبني بالنسبة لمناظرة اهل الباطل يعني ما شروط الظوابط؟ السؤال الثاني شيخ احب الصلاة والسلام في حكم الصلاة على الغائب. الثالث يا شيخ لو ان اماما اه صلى العصر وفي
متيقن انها الرابعة. وسبح مأمومين ولم ولم يقف الامام. والمؤمنين والمأمومين متيقنين هل ينفصل عنه او يؤمنه بعدها؟ طيب هو ما اشار اليه من قومه؟ من؟ الامام؟ ما شا الله عليه. ربما انه ترك
شيئا يتعين عليه متابعته لكن نفصل الاخ يسأل ثلاثة اسئلة
