السؤال الاخ. السؤال الثاني الاخ يقول عن حق شعر الصبي وعن التصدق بوزنه فضة جاء في  مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم طريقة هذا عن الحسن البصري عن سمرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وقد ثبت السماع الحسن  من سمرة وان يثبت سماعه مطلقا تملأ فيه ثلاثة مذاهب لاهل العلم. المذهب الاول انه سمع مطلقا. قال اختيار الترمذي والجماعة من اهل العلم
المذهب الثاني انه سمع حديث العقيقة فقط وهذا ظاهر كلام البخاري وجماعة من اهل العلم. المذهب الثالث انه لم يسمع مطلقة  لا حديث العقيقة ولا غيره من الاحاديث. اما كون الحسن سمع حديث العقيق
هذا لا اشكال فيه وقد صحح هذا الحديث جمع الغفير من اكابر المحدثين. وتلقاه الاكثر بالقبول وقابلوه بالتسليم بل وجاء التصريح بالسماع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه احمد صححه واحتج به على سماع الحسن لهذا الحديث
واما كون سمع كل حديث هذا فيه نظر فقد ثبت عدم سماع لجملة كبيرة من الاحاديث   الصلاة وحديث من توضأ يوم الجمعة وغير ذلك من الاحاديث  الو. صلى الله عليه وسلم
الغلام بعقيقته عقيقة سنة قولها العلماء تذبح عنه يوم سابعه قال مالك اليوم السابع. ولا يشرع في غير هذا اليوم وقال احمد واكثر اهل العلم اذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين. وفي ذلك اثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع. روى الحاكم
الصحيح ان العقيقة كالراتبة لها وقت محدد  كما ان الراتب القبلي الظهر اذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها فكذلك العقيقة حجدت في اليوم السابع. اذا فاتت لا ينفع قضاؤها
اذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها. واذا فاتت لعذر قضيت. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما هذا العصر عامة السنن الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق
لحظة قوله ويحلق رأسه ايت اليوم السابع حلق الرأس سنة يحتمل ظاهر وهذا الحديث تخصيص الحلق بالذكر دون الانثى وفي مسألة قول ثاني العموم يحلق رأس الذكر والانثى للاحاديث الاخرى اميطوا عنه الاذى. وهذا التعليل موجود وهذا العلة موجودة في الذكر والانثى
وهذا قول قوي  كان في حديد عبدالله بن محمد بن عقيل  عن علي بن الحسين عن ابي رافع التصدق بوزنه فضة هذا خبر معلول بعلتين العلة الاولى تفرد ابن عقيل وليس له متابع
على الثاني الانقطاع بين علي وابي رافع. ولا يصح ولا يصح حديث في التصدق بوزنه لا ذهبا ولا فضة. لانه لم يثبت في ذلك خبر والله اعلم
