بارك الله فيك ما حكم من رأى تبرعات ويشتريها ويعلم انها قد نهبت اشتريها  اذا كان يعلم الاخ يقول ما حكم شراء تبرعات مسروقة او سلع مغصوبة وهذا فيه تفصيل
اذا كان يعلم ويستيقظ بان السلعة مغصوبة ومسروقة فانه لا يحل له شراؤها لان في ذلك اعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
ولان في هذا اغراء لهؤلاء ومواصلة لنهبهم واغتصابهم وسرقاتهم  وعادة من فعل هذا عن علم لا يوفق بالسلعة وتكون السلعة وبالا عليه لان نفس صاحبها متعلقة بها لان نفس صاحبها متعلقة بها
الحالة الثانية  ان تكون هذه السلعة مأخوذة ومصادرة على وجه المشروع ان تكون السلعة مأخوذة مصادرة على وجه مشروع ليس على وجه اغتصاب ومحرمات هذي السلعة يجوز شراؤها لان قد خرجت عن ملك صاحبها
على وجه مشروع وحينئذ لا حظ لصاحبها بها فيجوز حينئذ شراؤها الحالة الثالثة   الا يعلم لا هذا ولا هذا وانما يسمع لان هذه السلع مغصوبة في هذه الحالة  اذا دلت قرينه يعمل القرينة
واذا لم تدل قرينة على ذلك فانه يتقي شراءها احتياطا واستبراء للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي وغيره بسند صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث متفق على صحته في حديث النعمان ابن بشير
