يوم الجمعة. احيانا يكون الوقت نهي. ولن يظهر والعلم عند الله ان ان في الجمعة  الاوقات وبعض العلماء يقول اه ليس وقت نهي وهذا اختيار الامام في زاد الميعاد واستدل بنا الصحابة يصلون حتى يدخل الامام وباعتبار ان الامام يدخل بعد
الزواج اذا يصلون حتى في وقت النهي. وانا في نظر لان نقول لعل قبل الزوال  اه الزوال ودليل على هذا حديث جابر في صحيح الامام مسلم ما كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننحرف فننصرف الى رحالنا
في اقصى المدينة فليريحها حين تزول هذا واضح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويصلي قبل زيادة على حديث عبدالله بن زيدان نصلي على ابي بكر وعمر وكانوا يصلون الجمعة ضحى
نجد العهد القريب كانوا يصلون ضحى. دليل اخر قوي اه اذا اجتمع عيد وجمعة ليست تقدم الجمعة مع العيد ما تصح قبل الزوال كيف نقدم الفرض العين ونسقط بناء على الفرض
الكفاية هذا دليل الجمعة يجوز تقديمه الى عبد الله بن الزبير وابن عباس وجماعة الاكابر الصحابة والتابعين واهل العلم المتبوعين. والقول الثاني في المسألة وهو قول آآ الشافعي واحمد ان الجمعة لا تصح لا خطبة ولا
الا بعد الزوال. المذهب الثالث التفريق. مالك يقول يخطب قبل الزوال ولا يصلي الا بعد اه الزواج في المسألة ان يصلح اداء الجمعة ولو ضحى كما هو اه قول الامام احمد
رحمه الله تعالى وقعوا طائفة من العوام منسوب الى بكر وعمر وجماعة من الصحابة والتابعين والائمة اه المتبوعين فعليه لا بأس ولكن اذا كان الامام لا يدخل الا بعد الزوال فاذا جاء وقت النهج توقف عن
الصلاة
