الاخ يسأل عن قراءة الفاتحة وحكم قراءة سورة الفاتحة الصلاة الجهرية وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لاهل العلم اشير الى هذه المذاهب على وجه الاختصار. المذاهب الاول مذهب الشاكري. انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
سواء كانت الصلاة السرية او جهرية. واحتج على ذلك بما جاء في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت. ان النبي صلى الله عليه صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واحتج على ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه. من رواية
سفيان ابن عيينة عن ابيه على ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة فداج فداج فداج. احتج على ذلك ايضا فيما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن من طريق محمد ابن
عنك حول عن محمود بن ربيع عن عبادة الحديث وفي لعلكم تقرأون خلف قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. المذهب الثاني عكس هذا المذهب النشاط علاج قراءتها لا في الجهرية ولا في السرية. وهذا مذهب ابي حنيفة
وقول للمالكية وهو احد القولين في مذهب الامامة احمد رحمه الله وفي الباب ادلة ضعيفة كحديث ظهر فيها فقال عن قرأ معي منكم احد وسكت القوم فعادوا مرتين او ثلاثة وقالوا نعم
قال اقول ما لي انازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر وقالوا ايضا ان الامام لا يشرع له ان يسكت حتى يقرأ المأموم. فاذا فرغ
الامام من الفاتحة شرع له ان يبادر بالقراءة فليس ان يقرأ انا اعطيناك الكوثر وانا بقرأ الفاتحة يركع وانا بعد ان اخرج الفاتحة. اذا الامام لماذا جهر؟ ومن يسمع وما زال من قراءته ومن الثمرة من وراء ذلك
قالوا ايضا ان الحديث الذي احتج به الشافعي لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قال تفعل لقد خالف في مكفرون الزهري والزهري اوثق مكحول وقد رواه الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن لا صلاة اذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا محمول على الصلاة السرية. جمعا بينه وبين
الاخرى. قالوا ايضا الجمع بين النصوص واجب على قدر الامكان وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ زينة وهذا القول لعله اقرب الاقوال في المسألة ان الفاتحة لا تجب الا في السرية
لكن اذا كان في اه فرصة يتهيأ للقراءة بدون اه شغل البال ونحو ذلك ولا مانع من فلا داعي للقراءة لان هذا التأمل والتدبر. الله اعلم
