الاخ يقول مستديم ولبس المخيط بقي الاحرام نعم مخيط ليقي الاحرام من النجاسة فبدأ عليه هل يلزم فدية ام لا؟ صحيح ان من كان به سلس بول ولبس شيئا يقي ملابس الاحرام من البول فانه لا شيء عليه. فان عائشة رضي الله عنها رخصت للذين يرحلون هودش اودجها ان يلبسوا
ماذا  الهميان ولا التبان  صحيح وهو شيء بس يستر السورة الذي يصعد ويعمل فان الذي تحت ينظر الى عورته فلاحظ يلبس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الازار فليلبس
السراويل. ريال بس؟ عند الحال. فعلمي هذا ان لبس المخيط عند الحاجة لا بأس به على انه لو لف شيئا ووضع كيس لا يسمى مقيضا من كل اه الاحرام المقصود بالمخيط ما كان مهينا على عضو اه معين فمثل هذا لا حرج عليه لانه
ومن باب الحاجة ولا فدية عليه. ودليل على ان عليه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازهار فليلبس السراويل. ولم يقل وعليه
الفدية وربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من آآ شيء
