ولذلك للقياس شروط ان يكون الاصل ثابتا بدليل الشرط الثاني ان يلحق الفرع بالاصل لعلة تجمعهما في الحكم تكون العلة واضحة مستنبطة الشرط الرابع ان يكون الجامع اقوى من الفارق
لانه اذا كان الفارق اقوى من الجامع لن يصلح القياس كما قالت المراقي والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كله من وعى القياس اللي يخالف نصا لا يقبله وقياسا للخالد اجماعا لا نقبله. والقياس الذي يكون الفارق اقوى من الجامع لا نقبله
وقياسا اللي في العبادات المحضة التي لم تعلل لا نقبل على هذا الذين يقولون بالقياس لا يقبلون كل قياس انما يقبلون القياس الذي توفرت فيه شروطه. وانتفت عنه الموانع
