نعم سلام عليكم   ثلاث بلفظ واحد من المسائل المختلف في حكمها  قبلها جماهير العلماء  ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الى ان من طلق زوجته بلفظ ثلاث فقال انت طالقنا البتة
هو انت طالق بالثلاث او انت طالق انت طالق انت طالق ونوى الثلاث بانت منه المرأة وهذي رواية واحدة عن الجميع وهذه رواية واحدة عن الجميع  ويستدلون بان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر
وانه لا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف وانه قد استمر عمل المسلمين على هذا وانه لم يخالف في ذلك الا نوادر       ويقولون فلو ان كان هذا بدعة عند الطائفة من العلماء
الا ان من ابتدع الزم ببدعته  وذهب جماعة من العلماء  الى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدا  منزلة لو قال سبحت ثلاثا لا يكن قد سبح ثلاثا سبح واحدة
وبمن جاءت له رمى جمرة العقبة بسبع حصيات دفعة واحدة  لا تجزوا عن السبع انما تجزئوا عن حجر واحد   ولما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر
عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وابي بكر  وسنتين من خلافة عمر
الصلاة واحدة   من عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه هناء فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم   هؤلاء يقولون ان الامر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ابي بكر كان الثلاث واحدة. وهذه هي السنة
ولا يعارض اجتهاد من اجتهد بإنفاق طلاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان السنة مقدمة على كل اجتهاد  وهؤلاء يقولون   لو كان الثلاث ثلاثة  فكان هذا مسوغا لامظاء المحدثات والبدع
وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم  من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد متفق عليه وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وهذا قد اتى بعمل ليس عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدث الدين ما ليس منه فوجب رد بدعته عليه   اما ما يتعلق الحديث فنعم قد ضاعفه الامام احمد رحمه الله
بستوى ابن عباس على خلافه وابن عباس رضي الله عنهما عنه روايتان في هذه المسألة  مرة افتى بما كان عمر رضي الله عنه يأمر به ومر افتى بموجب النص  على هذا لا يصلح الاحتجاج بفعل ابن عباس على تضعيف الخبر
لان الرواية عن ابن عباس مختلفة  ثم ان مسألة مخالفة  الراوي لما روى مسألة خلافية قد نحتج احيانا بان هذا تضعيف للخبر لو كان الخبر عنده ما خالفه تدل على الضعف المرفوع
وتارة نقول  العبرة بما روى لا بما رأى  هذا يبنى على القرائن ما يحكم فيه بحكم كلي. وليس على الاطلاق ان العبرة بما روى لا بما رأى كما انه ليس على اطلاقه
ان الصحابي اذا خالف ما روى صار دليلا على تضعيف ما روى   يبنى على يبنى او يعتمد في ذلك على القرائن  حاجة من الناس  تتصورون ان هذا المذهب هو مذهب الرافضة
وكثير ممن رد على شيخ الاسلام في هذه المسألة يقول عنه بانه قال بقول الشيعة   وهذا غلط وليس هذا قول الشيعة والرافضة. ان الرافضة يقولون لان من طلق ثلاثا لن يحتسب عليه شيء
شيخ الاسلام ابن تيمية لا يقول بهذا. ولم يقل به احد من اهل السنة لما قالت لي الرافضة وبعض اهل الظاهر وهذا غلط لان الاولى ثابتة عليه الثاني والثالثة ترد علي
الاولى ماضية في حقه لان الطلاق شرعي وما زاد على الواحدة لا يحتسب عليه لانه الطلاق بدعي ولأن حديث ابن عباس المتقدم صريح لان الثلاث تكون واحدة   وعلاء ففي فرق بين
قول ابن عباس والطائف من اصحابه وقول ابن اسحاق  وهذي البركات جت شيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم الطوائف من اهل العلم وبين قول الرافضة ان الرافضة لا يحتسبون شيئا من ذلك
نعم    قالت كان الطلاق على عهد الرسول وابي بكر والسنتين هنا طرق الثلاث واحدة الاتفاق وفاقا الوفاق هو انفاق الائمة الاربعة قال احمد وفاقا للثلاثة الائمة الاربعة ولكن لقد اتفق العلماء او اجمع العلماء هو بمعنى واحد
