تبرع الاخ ياسر عن حكم التورط اولا التورط صورة التورط ان تحتاج الى مال ولا تجد من يقرضك فتذهب الى التاجر فتشتري منه سلعة قرضا سلعة لتساوي مئة ريال يبيعه عليك بمئة وعشرين مئة وخمسين. وتقصد ثمنها ما تقصد اه ذاتها؟ فتبيعها على
كغير من اشتريت منه. طلبا للثمن. هذه صورة التورق. لو بعت على من اشتريت منه. صارت هذه عينة. والعيلة محرمة هي اخت الربا اما التورط على هذه الصورة اختلف فيه على قولين. قال الاول التحريم انه اخية الربا. وهذا مذهب امير المؤمنين عمر
عمر بن عبد العزيز رحمه الله واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثاني ان التورط حلال لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم انني لاجل مسمى فاكتبوه. ولما جاء في الصحيحين في قصة بلال
حين اشترى ثمرا جديدا بغيره. قال عين الربا. فتعالى بدراهم واشتر دراهم ولم يقل لها على غير من بايعت فهذا دليل على جواز التورط هذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا اقرب الى الصواب
البيع وقع على السلعة. وهذا ظاهر القرآن. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الله اجل مسمى فاكتبوه. وهذا انا اشتريت السرعة سواء اردت ثمنها او اردت استعمالها لا حرج في ذلك ما دمت لم ابيعها على من
منه المقصود حين الدراهم صارت السلعة بينهما. لكن ينبغي التأكد ان البنوك اليوم يتعاملون التورق. وتارة لا هنا السلعة مملوكة لهم. فيبيعونك ما لا يملكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما ليس عندك. فمنا لا يحل له بيعه. ومن لا يدخل في ضمانك لا يحل لك الربح فيه. حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يوما
