فتحية المسجد وركعتي الوضوء والصلاة على الجنازة وركعتي القدوم من السفر عند من قال بها وصلاة الاستخارة اذا كان يفوت وقتها وغير ذلك. هذه ذوات والاسباب يجوز اداؤها في اوقات النهي وهو قتل النهي على وجه الاختصار ثلاثة الاول من طلوع الفجر
الثاني الى ارتفاع الشمس. الثاني قبالة دار الظهر بحدود ثنتي عشرة دقيقة حين يقوم قائم الظهيرة الوقت الثالث من بعد العصر بعد صلاة العصر وقيل من الفراق الى غروب الشمس هل يا اخواتي لا بأس بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي؟ فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر
فلا مانع ان نصليها وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من علمائنا واختار ذلك الامام احمد رحمة تعالى في بعض كصلاة الكسوف
نعم؟ نعم الجماعة الاخ يقول اذا سافر الرجل اذا سافر من بريدة الى مكة والى الرياض او الى بلد اخر ثم وصل البلد الاخر قبل ان يذكر وقت الثانية وهو قد جمع جمع تأخير
اذا كان يشق عليه الانتظار لدخول الوقت الثانية حيث وصل وقد فلا بأس وقتهما او يبادر بتقديم الثانية الاولى. واذا كان يريد الجلوس. ولم يصبه اي تعب. فيصلي الاولى واللي دخل وقت ثاني صليها مع جماعة المسلمين في المساجد لان من سمع النداء فليجيب
وما دام انه دخل البلد وسمع النداء فالاولى في حقه يصلي في المسجد. وهذا احد القول في مسألة. القول الثاني رأي الجمهور انه لازم الصلاة في المسجد. لانه مسافر. استدلوا على
كذلك لما رواه الخمسة وغيرهم حين صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخير تداوة برجلين في اخريات القول ان يصليا فدعا بهم فقال ما منعكم ان تصلون معنا؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلين في رحالنا. قال لا تفعلا
وهم يصلون فصلي معهم فانها لك ما نافذة. فاذان الرجلان قد صليا في رحا بهما ولم يصليا في المسجد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان منكر عليهما كونهما دخلا المسجد وجلس خلف الصفوف ولن يدخلا مع جماعة المسلمين
ولكن القول الاول قد يكون للناس الانسان انه لا يستطيع الذهب ونحو ذلك او ينتقص لمكان او لمراجعة بعض الدوائر الحكومية فينشق عليه اداء كل صلاة في وقتها فلا بأس يجمع بين الصلاة وان جمع جمع تقديمه وجمع تقييم لانه يعتبر حينئذ
مسافرة. نعم
