اما بالنسبة للحموضة اولا القيء مختلف فيه هل ينقض الوضوء ام لا؟ والصعب انه لا ينقض الوضوء وحديث قاف فتوضأ هذا على الاستحباب لا على الاجابة لانه فعل مجرد فعل مجرد يحمل على الاستحباب
لا يحمل على الاجابة. ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. لان الناس يحتاجون الى مثل هذا واما بالنسبة للصيام فالجمهور يقولون من قام متعمدا فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فلا قضاء
عليه ويستدلون بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى عمدا فليقضي. ومن زرعه القيد فلا قضى عليه ولكن هذا الخبر معلوم. وقد عل وكابر الحفاظ. وذكر الداربي
في مسنده ان اهل البصرة علوه. وتكلم في عيسى ابن يونس من اجل هذا الحديث ولعل هذا الحديث الامام البخاري واحمد ابن حنبل واخرون من الحفاظ. ووصاهم هذا الخبر معلوم. ولو كان هذا
ثابتا لم يفتي ابو هريرة بخلافه. فقد كان ابو هريرة يفتي بان القيء لا يفسد الصيام ولو كان عمدا وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من اصحابه. وقول الخطاب وغيره بين العلماء مجمعون على ان القيء عمدا يفطر الصائم هذا غير دقيق. كثير من هذه الاجماعات اللي تحكى في المسائل
لا تصح فكيف ينعقد اجماع على وابو هريرة مخالف وابن عباس مخالف وجماعة من اصحاب ابن عباس قد خالفوا من بعض فقهاء المذاهب يخالفونه في هذه المسألة. الحموضة هذه اذا كانت بمنزلة القيء فانها تلحق به. والاسماء لا تغير الحقائق. ولا تزيل المعاني
اما اذا كان مجرد اه احساس بالطعم او الريق او نحو ذلك فهذا ليس من الطي في شيء ونحن نعرف ان الفقهاء يسمونه شيئا قيئا شيئا قلسا. والقلس دون القيء. والقلس يعبر عن الفقهاء
ويقولون ما لا يملأ الفم. ما لا يسمى قلسة. الانسان لا يبلع ما دام صائما متعمدا وان كان قليلا وكثير اذا خرج وهو قادر على دفعه ام اذا لم يقدر على نفعه فهذا لا يضره. واذا كان قادرا على دفعه فليحرم على ابتلاعه
لن يكون في هذه الحالة قد انفصل عن الحلق ويجب عليه دفعه ويحرم عليه بلعه. كما لو ادخل الطعام جديدا ولذلك من احتبس القيء قبل ان يصل الحلق هذا لا يضره
واذا ظهر الى الحلق ثم ارجعه. فهذا يفطره. لانه بمنزلة يكون قد اكل طعاما مع ان اعادة منهي عنها اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيره
والمسلم ما يعيد القيء. اللي يلفظه ويدفعه حتى لو كان في الصلاة ودرع اوقيء بامكانه يقطع وهذي رخصة له. ليصلح حاله وينظف نفسه. واذا تلقاه مناديل ونحو ذلك يعني فلا بأس به ولا رخصة له في ابتلاعه. فان كان في صلاة وكان صائما
واخرج وظهر الى الفم ثم ابتلع بطل الصلاة وبطل صومه جميعا. نعم. احسن الله اليك الخطاف لما نقل الاجماع لا عمر الخطابي رحمه الله ما يقصد هذا في الحقيقة. لانه قال اجمع
العلماء ولانه لا يقصد بدليل ما يقصد جماع مذهب الحنابلة متفقون على هذا المعنى والخطاب الشافعي والشافعية يوافقون الحنابلة والاحناف يوافقون المذاهب الثلاثة المالكي نعم مشهور عنه وافق الجمهور لكن في تفصيل عند بعض فقهاء المالكية. من راجح اللي يقطع
لا لا لا اخراج الطي متعمدا الراجح انه ما يبطل الصيام. الراجح ان اخراج القلب متعمدا لا يبطل الصيام لامرين الامر الاول ان هذا لا دليل عليه. والدليل الوارد قبل قليل قلنا انه معلول لعله كابر حفاظ
والصيام من من دين المسلمين ومن باري الاسلام فلا ينتقل عن الاصل الا بدليل ولو كان هذا مفطرا لبينه بيانا عاما ولا نقول للناس افطروا بدون دليل واضح. الدليل الامر الثاني
ان هذا يخرج ولا يولج. فقال ابن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج في خلاف ما هو معتاد بعض الناس يعترض على هذه القاعدة يقول الحيض خروج لا دخول وتفطر به المرأة. فنقول اولا ان الحيض مجمع عليه لا نزاع فيه. انية ليست العلة
خارج في الحيض ارأيت لو خرج منها دم من غير الحيض هل تفطر لا تفطر لاجل هذا الحيض لا لاجل انه مجرد خارج حتى تعلل بهذا التعليم واعترض اخرون بالحجامة وقد ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى انها تفطر واختار ذلك في
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا ايضا مختلف فيه. والصواب من قوله العلماء  ان الحجامة لا تفطر الصائم. واذا كانت تظعف في اثناء النهار فانه يتقي  وقد قال عبدالرحمن ابن ابي ليلى
حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه وفي البخاري قال حدثنا ادم ابن ابي ياسر قال حدثنا شعبة عن ثابت
الجناني قال قلت لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. وكان ابن عمر يحتاج الى منهارا فحين ضعف كان يحتجم ليلى. الادلة على هذا المعنى كثيرة
والدالة على ان الحجامة لا تفطر الصائم. وفي البخاري وسلم احتجم وهو صائم واما حديث افطر الحاكم والمحتوم هذا قد قال به الطائفة من العلماء مع انهم اختلفوا في الحاجب ما هو سبب فطره؟ فبعضهم اخذ بانه افطر المحجوم ولم يأخذ بالحاجب
وبعضهم قال هذا محله اذا دخل جوفه دم نتيجة السحب وقال اخرون لانه معين على الفطر والمعين على الفطر يفطر وقيل غير ذلك. وعلى كل هذا الحديث الصواب انه منسوخ. بالادلة المتقدمة
وهذا الذي ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله. ويذهب الى ان الحجامة لا تفطر الصائم وعلى هذا فسحب الدم من الصائم في نهار رمضان لا يضره ان هذا خارج ولم يدخل جوفه شيئا
وقد جاءت الادلة واضحة لان المفطرات الاكل والشرب والجماع. هذا الذي ثبت بانه يفطر والحيض للمرأة ولا يختص بانه يمنع من الصوم. يمنع الصوم والصلاة ويلحق بالاكل والشرب ما كان في معناهما. كالمغذي الذي ينوب عن الاكل والشرب لان
نعم
