عن ابن عباس في عدم وجوب اه السعي بين الصفا والمروة قوي عنه رواه ابن ابي شيبة رحمة تعالى في المصنف بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال ان سعى
والمروة وان شاء لم يسعى نعم بعض العلماء حملوا على النسيان رحمة الله تعالى اشار الى هذه القضية وبوب على هذا الباب فيمن اذا نسي السعي بين الصفا اه المروة
رجاء عطاء انه كان لا يرى من لم يرى شيئا هذا منقول عن طالب العلم فتقدم هو احدى الروايتين عن احمد لا هو الصحيح القول بالوجوب قوي جدا الركنية او الوجوب
البوب البخاري على وجوب السعي بين الصفا والمروة الباب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ثم ساق حديث عائشة السابق عروة قال ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله
من حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناة الا يطوف في الصفا قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما
ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون الطاغية التي كانوا يعبدونها عند اه المشلل. فكان من اهل لا تحرج ليطوف في الصفا والمروة لما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا يا رسول الله
انكن نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى من الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما. حديث هو في الصحيحين
ما يدل على ضرورة الاتيان ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحة فقال حججت؟ قلت نعم قال بمهللت
قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت طف في البيت وبالصفاء والمروة ثم حل. فقوله في البيت هذا امر لان على وجوب آآ الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب المذهب الاول انه ركن وهذه رواية عن احمد صار جمع من اصحابه وهو مذهب الجمهور بالتالي انه واجب يجبر بدم. قال مذهب ابي حنيفة ورجحه صاحب اه اه المغني
المذهب الثالث انه ليس بركن ولا بأس سنة من اتى به فقط احسن ومن لا فلا حرج كما تقدم عن النبي ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم
يسعى وفي هذا نظر يقول بان السنة في نظر الحكم يتراوح ما بين القول بالركنية والقول بالاجابة يجبر اه دم جمع من التابعين يعني من ترك الطواف بين الصفا والمروة يعني يجبر ذلك بدم منهم الحسن
تقدم في الرجل حين سئل عن رجل يترك اصطف قال عليه دم كذلك افتى بذلك عطا وغير واحد من اهل العلم انه  الطواف بين الصفا والمروة قد يقال ما تقدم يوكل قد يقال بانه يسقط عنه
اذا لم يستطع يسقط عنه القيام للصلاة ركن اذا عجز سقط عنه اذا ذهب حين آآ نسي الامر او جهل الامر وعجز يرجع قد يقال بالسقوط عنه الله اكبر
