السلام عليكم يتميز بين الجلسة الاولى التي تشهد والاخير في اللفظ والزمن لا ما في تميز انا اذا كنت اقصد بالنسبة حالات خاصة التشهد الاول سيكون موجودا في التشهد الثاني. وبمثل الطول والجلسة والهيئة نعم في
تميز التشهد الاول على الصحيح ينتهي وبقولك يا واشهد ان محمدا عبده ورسوله انت تشاهد الاول. لحديث ابو عبيدة عن ابيه كان النبي كان وهذا حديث من قطع ابو عبيدة لم يسمع من ابيه وهو عند الترمذي ولكن ذكر الامام
يعقوب بن سفيان وعلي المدينة والدارقطني واخرون من الحفاظ. ان اهل الحديث استجازوا ادخال روايات ابي عبيدة انا بي في المسند لمعرفة ابي عبيدة باحاديث ابيه وعلى هذا في الاسناد هنا قوي. واما وبالنسبة للجلوس التشهد الاول يجلس مفترشا
الشوط الاول اجلس مفترسة. كذلك في صلاة الفجر. يجلس مفترشا. اما في التشهد الصلاة ذات التشهدين ففي الثاني يجلس متوركة اهل السنة لحديث ابي حميد في صحيح الامام البخاري ما يزيد على التشهد الاول
اللهم صلي على محمد واذا فرغ من الصلاة والتبريك يستعيذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات المسيح الدجال ويدعو بما احب لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه
متفق على الصحة من حديث ابن مسعود. ففي هذه الحالة صارت اختلاف وتمايز بين هذا هذا اما اذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد ففي الصلاة التي يعقبها التشهد الذي يعقبها التسليم يأتي بالتجاوز علاج ثم يأتي به الله الصلاة والتبريك ثم يأتي
بالدعاء ثم يسلم. اذا طال الامام في الشهد الاول عادة يطيل تجيب الصلاة على النبي والدعاء مستمر على هذه الرؤية هادشي هذا الاول ايه يعتبر انه آآ ارتكاب مخالفة؟ لا المسألة خلافية هذا مذهب الشافعية
الشافعي يرون الصلاة على النبي في التشهد الاول كالصلاة عليه وسلم في التشهد الثاني. ولا مدل في ذلك عامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قيام الليل حين جلس في الثامنة قال ثم تشاهد وصلى على النبي ثم قامت صلى التاسعة
فيحتجون بهذا وعلى ما الفريضة وغير الفريضة. ورد في قيام الليل وايضا لو فعل الانسان احيانا لا بأس يا بيه. اما ان يفعل على وجه الدوام هذا يحتاج الى نص نقل ثابت في الموضوع. والذي يحتج بها الشافعية النصوص العامة. يقول ما في دليل على
هذا يختص بالتشهد الاول وهذا تختص بالتشهد الثاني حقيقة في دليل لكنه في علة رجال الثقات باسحاق عند ابن خزيمة وفي وسلم لما قال اشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله نهض. وهذه الرواية عند ابن خزيمة. ولكن تفرد بها محمد ابن اسحاق
والحديث اصل الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. اصل الحديث الصحيح بدون هذه الزيادة. وابن اسحاق لا يقبل تفرده في مثل هذا فالانكار ما ينكر عليه. يعني ما انكر على الامام اذا استمر في الاطار. لا لا ما ينكر عليه مسألة خلافية واجتهادية. ولهم ادلة
الشافي رحمه الله
