سلام عليكم. بالنسبة المساواة في الامر بين الابناء. اه هل يجب يعني بامر احد الابناء. الاخ يسأل عن مساواة في امر الابناء هل يتعين فيها العدل؟ كما يتعين في النفقة مثلا امر
يتعين فيها المساواة والعدل. لان الاب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الاصلح. حين يأمر باصلاح شيء في المنزل او ايامه بقضاء حاجة الله انما يأمر من يقوم المطلوب على اكمل الوجوه
ولا يفعل هذا في حالة تجارب بحيث يلحقه مرظ لو اوصى من لا يفهم او لا يعقل او لا قدر له على القيام بحقوقه ولقد ارسله على وضع الشيء موضع
فمن حق الاب ايام ورا الابن الذي يراه حازقا قادرا على القيام بالمأمور به ولان هذا التفضيل نتيجة صفات مختصة به. لم يكن دافعها المحبة والليل ولا محاولة اضرار بالاخرين. او تهميش الاخرين
فمثل ما كان هذا هو القصد اعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به. حتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الاولاد تصور ان هذا يحتاج الى مئة ريال
فلابد ان يعطي البقية مئة ريال وهذا لا اصل له. وهذا لا اصل له. انما يعطي هذا على قدر حاجته والاخر على قدر حاجته فهذا مريض يحتاج الى علاج بالف اعالجه بالف. فلا يعني انه يجب عليه ان يعطي الاخرين الف ريال. لكن مت
واحد من الاطفال الاخرين او من الابناء الى علاج اولى حاجيات اخرى اعطيها على قدر حاجته. التي الذي اوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بالسبب. كشخص ربع في تجارة مئة الف ريال
واراد ان يعطي ابناءه عطية فان في هذه الحالة يسوي بين الابناء لما مسوغ للعطاء. ليس لاجل حاجة فلان او علان. فيجب ان يسوي حينئذ بين الذكور واختلف العلماء هل تعطى الانثى نصف الذكر ام لا؟ قويان للعلماء. القول الاول
هل لم يعتمر بالتساوي؟ لان هذا العدل. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه. والقول الثاني ان هذا بمنزلة فتعطى الانثى نصف الذكر وهذا العدل في ذلك
لان العدل ان يعطى كل شخص بحسبه. وهذه المسألة اجتهادية وواسعة والمقصود هو ما يتعلق بامر الابن. والنال على حسب مصلحة الاب. فمن حقه ان يأمر من يراه بالعمل
